تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
شرح
عن أبي جعفر ( ع ) ( * 1 ) - وبين ما دل على اعتبار إذنها ، كصحيح منصور المتقدم ، وموثق صفوان : " قال : استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر ( ع ) في تزويج ابنته لابن أخيه ، فقال ( ع ) : إفعل ، ويكون ذلك برضاها ، فإن لها في نفسها نصيبا . قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر ( ع ) في تزويج ابنته علي بن جعفر ، فقال ( ع ) : إفعل ، ويكون ذلك برضاها ، فإن لها في نفسها حظا " ( * 2 ) . لكن ينافي ذلك ما دل على استقلالها . كما ينافيه أيضا ما دل على استقلال الأب . فلا بد من علاج ذلك ولا يكفي في إثبات القول المذكور كونه مقتضى الجمع بين طائفتين من النصوص ، وإهمال الطوائف الأخر . والذي يقتضيه التأمل : أن نصوص المقام على طوائف : الأولى : ما دل على استقلال الولي . كصحيح محمد بن مسلم ، وصحيح الحلبي ، وصحيح ابن الصلت ، وخبر علي بن جعفر ، المتقدمة . ونحوها غيرها . الثانية : ما دل على اعتبار إذن الولي ورضاه ، كصحاح زرارة ، ومحمد بن مسلم ، والعلاء ، وابن أبي يعفور المتقدمة في أدلة القول الخامس . الثالثة ، ما دل على استقلال البكر ، كمصحح الفضلاء ، ورواية زرارة ، ورواية عبد الرحمن ، ورواية أبي مريم ، ورواية سعدان . الرابعة : ما دل على اعتبار إذن البكر ورضاها ، كصحيح منصور بن حازم ، وموثق صفوان المتقدمين . ومن المعلوم أنه لا تنافي بين الأولتين ، ولا بين الأخيرتين ، ولا بين الثانية والرابعة وإنما يكون التنافي بين الأولى والثالثة ، وبين الثانية والثالثة ، وبين الأولى والرابعة . والجمع بين الأولى والثالثة يمكن بدوا بالبناء على استقلال كل منهما في الولاية ، ، فإذا تصرف أحدهما نفذ إلا أنه تأباه الطائفة الأولى
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب عقد النكاح حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب عقد النكاح حديث : 2 .
مستمسك العروة — صفحة 445 | السيد محسن الحكيم