والعكس ( 1 ) ، والتشريك ، بمعنى : اعتبار إذنهما معا ( 2 ) .
شرح
أيضا معارضان بغيرهما ، كخبر الحلبي قال : " سألته عن التمتع من البكر
إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها . قال ( ع ) : لا بأس ، ما لم يفتض
ما هناك . . " ( * 1 ) . وخبر أبي سعيد قال : " سئل أبو عبد الله ( ع )
عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين . فقال : لا بأس . ولا أقول
كما يقول هؤلاء الاقشاب " ( * 2 ) . ونحوهما غيرهما .
( 1 ) كما عن الشيخ في كتابي الأخبار . ولم ينسب إليه في غيرهما ، ولا
إلى غيره . ووجهه : الأخذ بنصوص استقلال الولي ، بعد تقييدها بالدوام ،
وإخراج المتعة منها ، للأخبار المتقدمة . وإشكاله أيضا ظاهر ، فإن نصوص
استقلال الولي معارضة . والأخبار المتقدمة أيضا معارضة بغيرها ، كما عرفت .
( 2 ) حكي عن المفيد ، والحلبيين ، وظاهر الوسائل للحر العاملي . جمعا
بين ما دل على اعتبار الإذن من الأب في تزويج البكر - مثل صحيح
العلاء بن رزين عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال : لا تتزوج ذوات الآباء
من الأبكار إلا بإذن آبائهن " ( * 3 ) . ونحوه صحيح ابن أبي يعفور ( * 4 ) ،
وخبر أبي مريم عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال الجارية البكر التي لها
أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها " ( * 5 ) ، وصحيح زرارة : " سمعت أبا جعفر ( ع )
يقول : لا ينقض النكاح إلا الأب " ( * 6 ) . ونحوه صحيح محمد بن مسلم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب المتعة حديث : 9 .
( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب المتعة حديث : 6 .
( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب عقد النكاح حديث : 6 . لكن رواه عن العلاء بن رزين
عن ابن أبي يعفور .
( * 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب عقد النكاح حديث : 5 .
( * 5 ) الوسائل باب : 4 من أبواب عقد النكاح حديث : 2 .
( * 6 ) الوسائل باب : 4 من أبواب عقد النكاح حديث : 1 .