تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
والعكس ( 1 ) ، والتشريك ، بمعنى : اعتبار إذنهما معا ( 2 ) .
شرح
أيضا معارضان بغيرهما ، كخبر الحلبي قال : " سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها . قال ( ع ) : لا بأس ، ما لم يفتض ما هناك . . " ( * 1 ) . وخبر أبي سعيد قال : " سئل أبو عبد الله ( ع ) عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين . فقال : لا بأس . ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب " ( * 2 ) . ونحوهما غيرهما . ( 1 ) كما عن الشيخ في كتابي الأخبار . ولم ينسب إليه في غيرهما ، ولا إلى غيره . ووجهه : الأخذ بنصوص استقلال الولي ، بعد تقييدها بالدوام ، وإخراج المتعة منها ، للأخبار المتقدمة . وإشكاله أيضا ظاهر ، فإن نصوص استقلال الولي معارضة . والأخبار المتقدمة أيضا معارضة بغيرها ، كما عرفت . ( 2 ) حكي عن المفيد ، والحلبيين ، وظاهر الوسائل للحر العاملي . جمعا بين ما دل على اعتبار الإذن من الأب في تزويج البكر - مثل صحيح العلاء بن رزين عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال : لا تتزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن " ( * 3 ) . ونحوه صحيح ابن أبي يعفور ( * 4 ) ، وخبر أبي مريم عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها " ( * 5 ) ، وصحيح زرارة : " سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : لا ينقض النكاح إلا الأب " ( * 6 ) . ونحوه صحيح محمد بن مسلم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب المتعة حديث : 9 . ( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب المتعة حديث : 6 . ( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب عقد النكاح حديث : 6 . لكن رواه عن العلاء بن رزين عن ابن أبي يعفور . ( * 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب عقد النكاح حديث : 5 . ( * 5 ) الوسائل باب : 4 من أبواب عقد النكاح حديث : 2 . ( * 6 ) الوسائل باب : 4 من أبواب عقد النكاح حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 444 | السيد محسن الحكيم