على أقوال ، وهي : استقلال الولي ( 1 ) ، واستقلالها ( 2 ) ،
شرح
عند التعارض " . لكن التعارض فرع الحجية ، وهي غير ثابتة .
( 1 ) حكي عن الشيخ في أكثر كتبه ، وعن الصدوق ، وابن أبي عقيل ،
وظاهر القاضي ، وكاشف اللثام ، والكاشاني ، وغيرهم . واختاره في الحدائق .
واستدل له بصحيح عبد الله بن الصلت المتقدم في صدر الباب ، وصحيح
الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ،
ألها مع أبيها أمر ؟ فقال ( ع ) : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب " ( * 1 ) ،
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) : " لا تستأمر الجارية إذا كانت
بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر . وقال ( ع ) : يستأمرها كل أحد
ما عدا الأب " ( * 2 ) ، وخبر علي بن جعفر ( ع ) قال : " سألته عن
الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها ؟ قال ( ع ) : نعم ، ليس
للولد مع الوالد أمر ، إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك ، فتلك
لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر " ( * 3 ) ونحوها غيرها . وقد استقصى شيخنا
الأعظم ( ره ) ذكرها ، وقال بعد ذلك : " فهذه ثلاث وعشرون رواية
تدل على استمرار ولاية الأب على البالغة الباكرة " .
( 2 ) كما في الشرائع ، والقواعد ، وغيرها ، والمنسوب إلى المشهور
بين القدماء والمتأخرين . وعن المرتضى في الإنتصار والناصريات : الاجماع
عليه . لعموم السلطنة على النفس الذي يجب الخروج عنه بما سبق . وللاجماع
المدعى في الناصريات والانتصار ، الممنوع في مورد ظهور الخلاف . وللاجماع
على زوال الولاية في المال فكذا في النكاح ، الموقوف على عدم الفصل ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب عقد النكاح حديث : 11 .
( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب عقد النكاح حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب عقد النكاح حديث : 8 . مع اختلاف يسير .