تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
ولا ولاية لهما على البالغ الرشيد ( 1 ) ،
ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبا ( 2 ) . واختلفوا في ثبوتها على البكر الرشيدة
شرح
وليها " ( * 1 ) ، إذ لا ريب أن المتبادر من وليها أبوها وجدها وإرادة الحاكم منه في غاية البعد . ويشكل أولا : بضعف السند . وثانيا : باجمال الولي . ولا قرينة على تعيينه . وبعد إرداة الحاكم منه ليس مستندا إلى دلالة ، ليكون حجة . ( 1 ) بلا إشكال ولا خلاف . وفي كشف اللثام : " إجماعا منا ومن العامة " . ويقتضيه عموم السلطنة ، وبعض النصوص الواردة في تزويج الابن مع حضور الأب ( * 2 ) . ( 2 ) في جامع المقاصد : " اتفاق علمائنا عليه " . وفي المسالك : أنه لا خلاف بين أصحابنا في سقوط الولاية عنها ، إلا ما نقل عن الحسن ابن أبي عقيل من بقاء الولاية وهو شاذ . انتهى . وفي رسالة شيخنا الأعظم دعوى اتفاق النص والفتوى عليه . وتشهد له النصوص كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " أنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها ، قال : هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن كانت قد نكحت رجلا قبله " ( * 3 ) . ونحوه خبرا عبد الخالق ، والحسن بن زياد ، وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( * 4 ) ، وغيرها . ولم يعرف لها معارض يمكن الاستناد إليه في إثبات قول ابن أبي عقيل ، إلا رواية عامة عامية ، على ما في المسالك . قال ( ره ) : " ورواياتنا خاصة خاصية . وهي مقدمة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب عقد النكاح حديث : 6 . ( * 2 ) راجع الوسائل باب : 6 حديث : 4 ، 9 وباب : 13 من أبواب عقد النكاح . ( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب عقد النكاح حديث : 4 . ( * 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب عقد النكاح حديث : 2 ، ملحق : 4 ، حديث : 12 .