والحاكم .
ولا ولاية للأم ، ولا الجد من قبلها ، ولو من قبل
أم الأب ،
ولا الأخ ( 1 ) ، والعم ( 2 ) ، والخال ، وأولادهم ( 3 ) .
( مسألة 1 ) : تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين
والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ ( 4 ) .
شرح
ولا سيما بملاحظة اختصاص ذلك بالأم ، ولا يعم آباءها .
ومن الغريب ما في التذكرة : " الوجه أن جد أم الأب لا ولاية له
مع جد أب الأب . ومع انفراده نظر " ، فإنه غير ظاهر المأخذ ، ولا سيما
بملاحظة صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : " في الصبي يتزوج
الصبية ، يتوارثان ؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم " ( * 1 ) ،
لظهوره في عموم نفي الولاية عن غير الأب .
( 1 ) إجماعا ظاهرا . وما في بعض النصوص من ثبوت الولاية للأخ
- كصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " سألته عن الذي بيده
عقدة النكاح . قال : هو الأب ، والأخ ، والرجل يوصى إليه " ( * 2 )
وغيره - مؤول ، أو مطروح .
( 2 ) إجماعا ، نصا وفتوى ، فقد روى محمد ابن الحسن الأشعري قال :
" كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني ( ع ) : ما تقول في صبية زوجها
عمها فلما كبرت أبت التزويج ؟ قال فكتب ( ع ) إلي : لا تكره على
ذلك ، والأمر أمرها " ( * 3 ) .
( 3 ) اجماعا . ويقتضيه الأصل ، وعموم صحيح ابن مسلم المتقدم .
( 4 ) بلا خلاف أجده فيه . بل في المسالك : أنه موضع وفاق . بل في
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب عقد النكاح حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب عقد النكاح حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب عقد النكاح حديث : 2 .