تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
أب الأب فصاعدا ، فلا يندرج فيه أب أم الأب ( 1 ) ، والوصي لأحدهما مع فقد الآخر ، والسيد بالنسبة إلى مملوكه ،
شرح
قال : " سألت أبا عبدا لله ( ع ) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير . قال ( ع ) : لا بأس . قلت : يجوز طلاق الأب ؟ قال ( ع ) : لا " ( * 1 ) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) : " قال : إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه " ( * 2 ) ، وصحيح هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول . فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى " ( * 3 ) . ونحوها غيرها . ومن ذلك يظهر ضعف ما عن ابن أبي عقيل من نفي ولاية الجد . ( 1 ) كما هو المعروف ، لما يستفاد من نصوص ولاية الجد من الاختصاص بأب الأب ، بقرينة التمسك بقول النبي صلى الله عليه وآله : " أنت ومالك لأبيك " ( * 4 ) . وعن ابن الجنيد ثبوت الولاية للأم وآبائها ، مستدلا على ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر نعيم بن النحام أن يستأمر أم ابنته في أمرها ، وقال : وأتمروهن في بناتهن ( * 5 ) . انتهى . وقد يستدل له أيضا بموثق إبراهيم ابن ميمون عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال ( ع ) : إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر . وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها " ( * 6 ) . لكن لا مجال لذلك بعد دعوى الاجماع على خلافه ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 2 من أبواب المهور حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب عقد النكاح حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب عقد النكاح حديث : 3 . ( * 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب عقد النكاح حديث : 5 . ( * 5 ) سنن البيهقي الجزء : 7 الصفحة : 116 . ( * 6 ) الوسائل باب : 9 من أبواب عقد النكاح حديث : 3 .