موته وحياته ، إذا ادعت حصول العلم لها بموته من الأمارات
والقرائن ، أو بأخبار المخبرين ، وإن لم يحصل العلم بقولها .
ويجوز للوكيل أن يجري العقد عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى
العلم . ولكن الأحوط الترك خصوصا إذا كانت متهمة .
( الثامنة ) : إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل
ثم ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل لم تسمع دعواها ( 1 ) .
نعم لو أقامت البينة على ذلك فرق بينها وبينه ( 2 ) ، وإن لم
يكن هناك زوج معين بل شهدت بأنها ذات بعل على
وجه الاجمال .
( التاسعة ) : إذا وكلا وكيلا في إجراء الصيغة في
زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان ( 3 ) ،
إلا إذا حصل لهما العلم بايقاعه . ولا يكفي الظن بذلك . وإن
حصل من إخبار مخبر بذلك ، وإن كان ثقة ( 4 ) . نعم
شرح
( 1 ) إذ لا دليل على سماعها . والنصوص المتقدمة لا تشملها .
( 2 ) عملا بحجية البينة . بل يجب على الزوج فراقها لذلك . وإخبارها
السابق لا يصلح لمعارضة البينة ، لا قبل التزويج ، ولا بعده لاختصاص
دليله بغير ذلك .
( 3 ) للشك في تحقق العقد ، الموجب للرجوع إلى أصالة عدمه .
( 4 ) لعدم الدليل على حجية خبر الثقة . وبناء العقلاء إن تم فهو
لا يصلح لمعارضة ما دل على نفي الحجية في الموضوعات لغير البينة . مثل
قوله ( ع ) : " والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك . أو تقوم
به البينة " ( * 1 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يكتسب به حديث : 4 .