تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
موته وحياته ، إذا ادعت حصول العلم لها بموته من الأمارات والقرائن ، أو بأخبار المخبرين ، وإن لم يحصل العلم بقولها . ويجوز للوكيل أن يجري العقد عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم . ولكن الأحوط الترك خصوصا إذا كانت متهمة .
( الثامنة ) : إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل لم تسمع دعواها ( 1 ) . نعم لو أقامت البينة على ذلك فرق بينها وبينه ( 2 ) ، وإن لم يكن هناك زوج معين بل شهدت بأنها ذات بعل على وجه الاجمال .
( التاسعة ) : إذا وكلا وكيلا في إجراء الصيغة في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان ( 3 ) ، إلا إذا حصل لهما العلم بايقاعه . ولا يكفي الظن بذلك . وإن حصل من إخبار مخبر بذلك ، وإن كان ثقة ( 4 ) . نعم
شرح
( 1 ) إذ لا دليل على سماعها . والنصوص المتقدمة لا تشملها . ( 2 ) عملا بحجية البينة . بل يجب على الزوج فراقها لذلك . وإخبارها السابق لا يصلح لمعارضة البينة ، لا قبل التزويج ، ولا بعده لاختصاص دليله بغير ذلك . ( 3 ) للشك في تحقق العقد ، الموجب للرجوع إلى أصالة عدمه . ( 4 ) لعدم الدليل على حجية خبر الثقة . وبناء العقلاء إن تم فهو لا يصلح لمعارضة ما دل على نفي الحجية في الموضوعات لغير البينة . مثل قوله ( ع ) : " والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك . أو تقوم به البينة " ( * 1 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يكتسب به حديث : 4 .
مستمسك العروة — صفحة 434 | السيد محسن الحكيم