تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
لو أخبر الوكيل بالاجراء كفى إذا كان ثقة ، بل مطلقا ( 1 ) لأن قول الوكيل حجة فيما وكل فيه .
فصل في أولياء العقد وهم الأب ، والجد ( 2 ) من طرف الأب ، بمعنى :
شرح
( 1 ) عموم الحجية لغير الثقة غير ظاهر من السيرة . نعم إطلاق معقد الاجماع على أن من ملك شيئا ملك الاقرار به - بناء على كون المقام من صغرياته كما هو الظاهر - يقتضي عموم الحكم لغير الثقة . فصل في أولياء العقد ( 2 ) ثبوت الولاية لهما في الجملة من القطعيات ، المدعى عليها الاجماع . والنصوص والفتاوى شاهدة بذلك . ففي صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : " سألت أبا الحسن ( ع ) عن الصبية يزوجها أبوها ، ثم يموت وهي صغيرة . فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها ؟ قال ( ع ) : يجوز عليها تزويج أبيها " ( * 1 ) ، وصحيح عبد الله ابن الصلت قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ، لها أمر إذا بلغت ؟ قال ( ع ) : لا . ليس لها مع أبيها أمر . قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء لها مع أبيها أمر ؟ قال ( ع ) : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر " ( * 2 ) ، وصحيح الفضل بن عبد الملك
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب عقد النكاح حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب عقد النكاح حديث : 3 .