لو أخبر الوكيل بالاجراء كفى إذا كان ثقة ، بل مطلقا ( 1 )
لأن قول الوكيل حجة فيما وكل فيه .
فصل في أولياء العقد
وهم الأب ، والجد ( 2 ) من طرف الأب ، بمعنى :
شرح
( 1 ) عموم الحجية لغير الثقة غير ظاهر من السيرة . نعم إطلاق معقد
الاجماع على أن من ملك شيئا ملك الاقرار به - بناء على كون المقام من
صغرياته كما هو الظاهر - يقتضي عموم الحكم لغير الثقة .
فصل في أولياء العقد
( 2 ) ثبوت الولاية لهما في الجملة من القطعيات ، المدعى عليها الاجماع .
والنصوص والفتاوى شاهدة بذلك . ففي صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع
قال : " سألت أبا الحسن ( ع ) عن الصبية يزوجها أبوها ، ثم يموت وهي
صغيرة . فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، يجوز عليها التزويج أو الأمر
إليها ؟ قال ( ع ) : يجوز عليها تزويج أبيها " ( * 1 ) ، وصحيح عبد الله
ابن الصلت قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الجارية الصغيرة يزوجها
أبوها ، لها أمر إذا بلغت ؟ قال ( ع ) : لا . ليس لها مع أبيها أمر .
قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء لها مع أبيها أمر ؟ قال ( ع ) :
ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر " ( * 2 ) ، وصحيح الفضل بن عبد الملك
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب عقد النكاح حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب عقد النكاح حديث : 3 .