( السابعة ) : يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من
الزوج من غير فحص ( 1 ) ، مع عدم حصول العلم بقولها ،
بل وكذا إذا لم تدع ذلك ( 2 ) ولكن دعت الرجل إلى تزويجها
شرح
( 1 ) بلا إشكال ظاهر . ويقتضيه خبر ميسر قال : " قلت لأبي
عبد الله ( ع ) ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : ألك
زوج ؟ فتقول : لا فأتزوجها ؟ قال ( ع ) : نعم هي المصدقة على نفسها " ( * 1 ) .
وخبر أبان بن تغلب : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) إني أكون في بعض
الطرقات ، فأرى المرأة الحسناء ، ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من
العواهر . قال ( ع ) : ليس هذا عليك . إنما عليك أن تصدقها في نفسها " ( * 2 ) .
ونحوهما خبر يونس وخبر عبد العزيز بن المهتدي المتقدمان في المسألة الثالثة .
وأما خبر عمر بن حنظلة قال : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إني تزوجت
امرأة فسألت عنها ، فقيل فيها . فقال : وأنت لم سألت أيضا ؟ ! ليس
عليكم التفتيش " ( * 3 ) فغير ظاهر فيما نحن فيه .
( 2 ) كما يفهم من خبر الفضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله ( ع )
قال : " قلت إني تزوجت امرأة متعة ، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت .
فقال أبو عبد الله ( ع ) : ولم فتشت ؟ ! " ( * 4 ) وخبر محمد بن عبد الله
الأشعري قال : " قلت للرضا ( ع ) : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن
لها زوجا فقال ( ع ) : وما عليه ، أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن
ليس لها زوج ؟ " ( * 5 ) . لكن الظاهر من الخبرين ترك السؤال بعد التزويج
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب عقد النكاح حديث : 2 .
( * 2 ) الكافي الجزء : 5 الصفحة 462 طبعة إيران الحديثة .
( * 3 ) الوسائل باب : 25 من أبواب عقد النكاح حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب المتعة حديث : 3 .
( * 5 ) الوسائل باب : 10 من أبواب المتعة حديث : 5 .