تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
( السابعة ) : يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج من غير فحص ( 1 ) ، مع عدم حصول العلم بقولها ، بل وكذا إذا لم تدع ذلك ( 2 ) ولكن دعت الرجل إلى تزويجها
شرح
( 1 ) بلا إشكال ظاهر . ويقتضيه خبر ميسر قال : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : ألك زوج ؟ فتقول : لا فأتزوجها ؟ قال ( ع ) : نعم هي المصدقة على نفسها " ( * 1 ) . وخبر أبان بن تغلب : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) إني أكون في بعض الطرقات ، فأرى المرأة الحسناء ، ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر . قال ( ع ) : ليس هذا عليك . إنما عليك أن تصدقها في نفسها " ( * 2 ) . ونحوهما خبر يونس وخبر عبد العزيز بن المهتدي المتقدمان في المسألة الثالثة . وأما خبر عمر بن حنظلة قال : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إني تزوجت امرأة فسألت عنها ، فقيل فيها . فقال : وأنت لم سألت أيضا ؟ ! ليس عليكم التفتيش " ( * 3 ) فغير ظاهر فيما نحن فيه . ( 2 ) كما يفهم من خبر الفضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " قلت إني تزوجت امرأة متعة ، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت . فقال أبو عبد الله ( ع ) : ولم فتشت ؟ ! " ( * 4 ) وخبر محمد بن عبد الله الأشعري قال : " قلت للرضا ( ع ) : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا فقال ( ع ) : وما عليه ، أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج ؟ " ( * 5 ) . لكن الظاهر من الخبرين ترك السؤال بعد التزويج
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب عقد النكاح حديث : 2 . ( * 2 ) الكافي الجزء : 5 الصفحة 462 طبعة إيران الحديثة . ( * 3 ) الوسائل باب : 25 من أبواب عقد النكاح حديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب المتعة حديث : 3 . ( * 5 ) الوسائل باب : 10 من أبواب المتعة حديث : 5 .