تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
طلقها الزوج أو مات عنها ، فإنها حينئذ ترد على المدعي . والمسألة سيالة تجري في دعوى الأملاك ( 1 ) وغيرها أيضا . والله العالم .
( الخامسة ) : إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت وادعت زوجيته امرأة أخرى لا يصح شرعا زوجيتها لذلك الرجل مع الامرأة الأولى - كما إذا كانت أخت الأولى أو أمها أو بنتها - فهناك دعوايان : إحداهما : من الرجل على الامرأة والثانية : من الامرأة الأخرى على ذلك الرجل ، وحينئذ فإما أن لا يكون هناك بينة لواحد من المدعيين ، أو يكون لأحدهما دون الآخر أو لكليهما . فعلى الأول : يتوجه اليمين على المنكر في كلتا الدعويين ، فإن حلفا سقطت الدعويان ، وكذا ( 2 ) إن نكلا وحلف كل من المدعيين اليمين المردودة . وإن حلف
شرح
مطلقا ، إنما تثبتها بلحاظ الصلاة لا غير ، نظير الاقرار . ( 1 ) كما إذا آجر الانسان ما في يده ، فادعاه آخر ، فإن كانت له بينة حكم له بها ، وإلا فاليمين المردودة أو نكول المالك لا يسوغ انتزاع المال من المستأجر ، كالاقرار من المؤجر . وعليه فإذا ادعاه مدع قبل أن يؤجره يقع الكلام في صحة الإجارة قبل انتهاء الدعوى . وكذا إذا كان وقف بيد وليه فآجره ثم ادعى الولاية عليه آخر ، فإنه يجري فيه ما ذكر في المسألة الثالثة . وهو يجوز له إيجاره بعد الدعوى على الولي ، أولا ، فينتظر حتى تنتهي الدعوى ؟ . ( 2 ) يعني : تسقط الدعويان ، مع أنه حينئذ تثبت الدعويان باليمين المردودة على المدعي ، لكن لما كانت الدعويان متكاذبتين ومتعلقتين بشخص