الزوج ، فإن حلف سقط دعواه بالنسبة إليه أيضا ، وإن نكل
أو رد اليمين عليه فحلف حكم له بالزوجية إذا كان ذلك بعد
أن حلف في الدعوى على الزوجية بعد الرد عليه ، وإن كان
قبل تمامية الدعوى مع الزوجة فيبقى النزاع بينه وبينها كما إذا
وجه الدعوى أولا عليه . والحاصل : إن هذه دعوى على كل
من الزوج والزوجة ، فمع عدم البينة إن حلفا سقط دعواه
عليهما ، وإن نكلا أو رد اليمين عليه فحلف ثبت مدعاه .
وإن حلف أحدهما دون الآخر فلكل حكمه ، فإذا حلف
الزوج في الدعوى عليه فسقط بالنسبة إليه ، والزوجة لم تحلف
بل ردت اليمين على المدعي أو نكلت ورد الحاكم عليه فحلف
وإن كان لا يتسلط عليها لمكان حق الزوج ، إلا أنه لو طلقها
أو مات عنها ردت إليه ، سواء قلنا ( 1 ) إن اليمين المردودة
بمنزلة الاقرار ، أو بمنزلة البينة ، أو قسم ثالث ( 2 ) . نعم
شرح
وليست لي بينة فقال ( ع ) : إن كان ثقة فلا يقربها ، وإن كان غير
ثقة فلا يقبل منه " ( * 1 ) . ولم يعرف عامل به ، فيتعين حمله على
الاستحباب ، للاحتياط .
( 1 ) إذ هي على كل واحد من الوجوه المذكورة تكون مثبتة لحق
الحالف على خصمه .
( 2 ) إذا كانت بمنزلة الاقرار تكون طريقا إلى إثبات الحق على المنكر
فقط ، فلا يتعدى إلى غيره ، كما هو حال الاقرار . وإذا كانت بمنزلة
البينة تكون طريقا إلى إثبات المدعي ولوازمه ، كما هو حال البينة . وإذا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب عقد النكاح حديث : 2 .