تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
الزوج ، فإن حلف سقط دعواه بالنسبة إليه أيضا ، وإن نكل أو رد اليمين عليه فحلف حكم له بالزوجية إذا كان ذلك بعد أن حلف في الدعوى على الزوجية بعد الرد عليه ، وإن كان قبل تمامية الدعوى مع الزوجة فيبقى النزاع بينه وبينها كما إذا وجه الدعوى أولا عليه . والحاصل : إن هذه دعوى على كل من الزوج والزوجة ، فمع عدم البينة إن حلفا سقط دعواه عليهما ، وإن نكلا أو رد اليمين عليه فحلف ثبت مدعاه . وإن حلف أحدهما دون الآخر فلكل حكمه ، فإذا حلف الزوج في الدعوى عليه فسقط بالنسبة إليه ، والزوجة لم تحلف بل ردت اليمين على المدعي أو نكلت ورد الحاكم عليه فحلف وإن كان لا يتسلط عليها لمكان حق الزوج ، إلا أنه لو طلقها أو مات عنها ردت إليه ، سواء قلنا ( 1 ) إن اليمين المردودة بمنزلة الاقرار ، أو بمنزلة البينة ، أو قسم ثالث ( 2 ) . نعم
شرح
وليست لي بينة فقال ( ع ) : إن كان ثقة فلا يقربها ، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه " ( * 1 ) . ولم يعرف عامل به ، فيتعين حمله على الاستحباب ، للاحتياط . ( 1 ) إذ هي على كل واحد من الوجوه المذكورة تكون مثبتة لحق الحالف على خصمه . ( 2 ) إذا كانت بمنزلة الاقرار تكون طريقا إلى إثبات الحق على المنكر فقط ، فلا يتعدى إلى غيره ، كما هو حال الاقرار . وإذا كانت بمنزلة البينة تكون طريقا إلى إثبات المدعي ولوازمه ، كما هو حال البينة . وإذا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب عقد النكاح حديث : 2 .