على الامرأة فأنكرت وحلفت سقط دعواه عليها . وإن نكلت
أو ردت اليمين عليه فحلف لا يكون حلفه حجة على الزوج
وتبقى على زوجية الزوج مع عدمها ( 1 ) ، سواء كان عالما
بكذب المدعي أولا ، وإن أخبر ثقة واحد بصدق المدعي ،
وإن كان الأحوط حينئذ طلاقها ( 2 ) . فيبقى النزاع بينه وبين
شرح
في يده على آخر ، فادعى ثالث أنها له ، لم تسمع دعواه ، وإن كان البائع
عاجزا عن دفع الغرامة ، فيكفي في سماع الدعوى ترتب الاستحقاق إذا كان
في معرض أن يترتب عليه فعلية الاستيفاء . نعم إذا لم تكن هذه المعرضية
لا مجال للسماع . والظاهر أنه إجماع .
ثم إنك عرفت في بعض المباحث السابقة أن منافع البضع غير مضمونة ،
فإذا صح الابتناء - كما في المسالك - فاللازم القول بعدم السماع . لكن الابتناء
غير ظاهر ، كما تقدم . وهو العمدة فيما ذكره في الشرائع وغيرها .
وأما النصوص : فظاهرها بيان تكليف الزوج ، وما يلزمه حين ما
يدعي الرجل الزوجية ، قبل مراجعة القاضي والتحاكم عنده ، لا بيان كيفية
حسم النزاع والخصام فإذا لا مجال للاستدلال بها على عدم انقطاع الدعوى
إلا بالبينة ، أخذا بالاطلاق .
ومن ذلك يظهر لك الوجه فيما ذكره المصنف ( ره ) بقوله : " نعم
له مع عدمها . . " ، وكان المناسب أن يقيد عبارته الأولى بما إذا كان
التداعي بينهم في غير مجلس القضاء ، وهذه العبارة بما إذا كان التداعي
في مجلس القضاء .
( 1 ) يعني : عدم البينة .
( 2 ) لموثق سماعة قال : " سألته عن رجل تزوج أمة ( جارية . خ ل )
أو تمتع بها ، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة ، فقال : إن هذه امرأتي ،