تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
على الامرأة فأنكرت وحلفت سقط دعواه عليها . وإن نكلت أو ردت اليمين عليه فحلف لا يكون حلفه حجة على الزوج وتبقى على زوجية الزوج مع عدمها ( 1 ) ، سواء كان عالما بكذب المدعي أولا ، وإن أخبر ثقة واحد بصدق المدعي ، وإن كان الأحوط حينئذ طلاقها ( 2 ) . فيبقى النزاع بينه وبين
شرح
في يده على آخر ، فادعى ثالث أنها له ، لم تسمع دعواه ، وإن كان البائع عاجزا عن دفع الغرامة ، فيكفي في سماع الدعوى ترتب الاستحقاق إذا كان في معرض أن يترتب عليه فعلية الاستيفاء . نعم إذا لم تكن هذه المعرضية لا مجال للسماع . والظاهر أنه إجماع . ثم إنك عرفت في بعض المباحث السابقة أن منافع البضع غير مضمونة ، فإذا صح الابتناء - كما في المسالك - فاللازم القول بعدم السماع . لكن الابتناء غير ظاهر ، كما تقدم . وهو العمدة فيما ذكره في الشرائع وغيرها . وأما النصوص : فظاهرها بيان تكليف الزوج ، وما يلزمه حين ما يدعي الرجل الزوجية ، قبل مراجعة القاضي والتحاكم عنده ، لا بيان كيفية حسم النزاع والخصام فإذا لا مجال للاستدلال بها على عدم انقطاع الدعوى إلا بالبينة ، أخذا بالاطلاق . ومن ذلك يظهر لك الوجه فيما ذكره المصنف ( ره ) بقوله : " نعم له مع عدمها . . " ، وكان المناسب أن يقيد عبارته الأولى بما إذا كان التداعي بينهم في غير مجلس القضاء ، وهذه العبارة بما إذا كان التداعي في مجلس القضاء . ( 1 ) يعني : عدم البينة . ( 2 ) لموثق سماعة قال : " سألته عن رجل تزوج أمة ( جارية . خ ل ) أو تمتع بها ، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة ، فقال : إن هذه امرأتي ،