فصل في مسائل متفرقة
( الأولى ) : لا يجوز في النكاح دواما أو متعة اشتراط
الخيار في نفس العقد ( 1 ) ،
شرح
بالبيع . وما في بعض كتب العلامة من أنه نهى النبي عن الغرر ( * 1 ) لم
يثبت ، كي يدل على المنع عن الغرر في المقام وغيره من المعاوضات غير
البيع . ولو ثبت فالسيرة القطعية توجب الخروج عنه . والله سبحانه ولي السداد .
فصل في مسائل متفرقة
( 1 ) اتفاقا ، كما في كشف اللثام . بل في الجواهر : " لا أجد خلافا
في بطلان شرط الخيار ، بل لعل الاجماع بقسميه عليه " وفي مكاسب شيخنا
الأعظم : " عن الخلاف والمبسوط والسرائر وجامع المقاصد والمسالك :
الاجماع عليه " . وعلله في جامع المقاصد والمسالك وغيرهما : بأنه ليس معاوضة
محضة . ولهذا لا يعتبر فيه العلم بالمقعود عليه . ولأن فيه شائبة العبادة ، والعبادات
لا يدخلها الخيار . ولأن اشتراط الخيار يفضي إلى فسخه بعد ابتذال المرأة ،
وهو ضرر ، ولهذا وجب بالطلاق قبل الدخول بنصف المهر جبرا له .
ولعدم الحاجة إليه ، لأنه لا يقع إلا بعد فكر وروية وسؤال كل من الزوجين
عن صاحبه ، بخلاف البيع في الأسواق بلا فكر وروية . ولما في خبر أبان
من قول الصادق ( ع ) : " إنك إن لم تشترط ( يعني : تشترط الأيام )
هامش
( * 1 ) التذكرة الفصل الثاني من الإجارة الركن الثالث المسألة الثانية .