تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
مع الإشارة ، أخذ بما هو المقصود ( 1 ) ، وألغي ما وقع غلطا ، مثلا لو قال : " زوجتك الكبرى من بناتي فاطمة " وتبين أن اسمها خديجة ، صح العقد على خديجة التي هي الكبرى . ولو قال : " زوجتك فاطمة وهي الكبرى " فتبين أنها صغرى ، صح على فاطمة ، لأنها المقصود ، ووصفها بأنها كبرى وقع غلطا ، فيلغى . وكذا لو قال : " زوجتك هذه وهي فاطمة " أو " وهي الكبرى " فتبين أن اسمها خديجة ، أو أنها صغرى فإن المقصود تزويج المشار إليها وتسميتها بفاطمة ، أو وصفها بأنها الكبرى وقع غلطا ، فيلغى .
شرح
أراد أصالة عدم ترتب الأثر . لكن أصالة الاطلاق حاكمة عليها . ( 1 ) قال في التذكرة : " لو قال له : زوجتك بنتي فلانة ، وسماها بغير اسمها ، ولا بنت له سوى واحدة ، فالأقوى الصحة . هو أصح وجهي الشافعية . لأن البنتية صفة لازمة ، فيتعين ، ويلقي الاسم المذكور بعده . والثاني : لا يصح النكاح لأنه ليس له بنت بذلك الاسم . ولو قال : زوجتك هذه فاطمة ، وأشار إليها ، وكان اسمها زينب ، فالوجهان للشافعية " . ونحوه في الجواهر . ومنشأ الإشكال : هو أن القيد أخذ على نحو تعدد المطلوب ، أو وحدته ، فعلى الأول : يصح . وعلى الثاني : يبطل . ولا ينبغي التأمل في أن المرتكزات العرفية تقتضي الأول . ولذا بنوا مع تخلف الشرط على صحة العقد ، وخيار الاشتراط ، فلو قال : " بعتك هذا العبد الكاتب " ، فتبين أنه غير كاتب ، صح العقد . وكان له الخيار . نعم إذا كان القيد مقوما للموضوع عرفا وذاتيا من ذاتياته بطل العقد بفقده ، كما لو قال