تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
وإن كان الأحوط خلافه . ولا يلزم تمييز ذلك المعين عندهما حال العقد ( 1 ) ، بل يكفي التميز الواقعي مع إمكان العلم به بعد ذلك ، كما إذا قال : " زوجتك بنتي الكبرى " ولم يكن حال العقد عالما بتاريخ تولد البنتين لكن بالرجوع إلى الدفتر يحصل له العلم . نعم إذا كان مميزا واقعا ولكن لم يمكن العلم به ظاهرا - كما إذا نسي تاريخ ولادتهما ، ولم يمكنه العلم به - فالأقوى البطلان ( 2 ) ، لانصراف الأدلة ( 3 ) عن مثله . فالقول بالصحة والتشخيص بالقرعة ضعيف .
( مسألة 18 ) : لو اختلف الاسم والوصف أو أحدهما
شرح
كشف اللثام والمسالك . وتعذر الشهادة بعد عدم اشتراطها عندنا غير قادح " . وفي القواعد : " لو كان له عدة بنات فزوجه واحدة منهن ولم يذكر اسمها حين العقد فإن لم يقصد معينة بطل ، وإن قصد صح " . وفي التذكرة : " لو كان له بنت واحدة اسمها فاطمة فقال : زوجتك فاطمة ، ولم يقل : بنتي فلانة ، لم يصح العقد . لكثرة الفواطم . ولو نواها صح عندنا . وهو قول الشافعية . وليس بجيد على رأيهم ، لأن النكاح عقد يفتقر إلى الشهادة ، والشهود إنما يشهدون على اللفظ دون النية " . ( 1 ) لاطلاق الأدلة من دون مقيد ظاهر ، كما نص على ذلك في الجواهر . ( 2 ) وفي الجواهر : " لعله لا يخلو من قوة " . ( 3 ) هذا غير ظاهر . وقد اعترف في الجواهر : بأن الصحة مقتضى اطلاق الأدلة ، المقتصر في الخروج عنه على المتيقن ، وهو العقد على غير المتميز في الواقع . وهو ظاهر القواعد وكشف اللثام أيضا . لكن بعد ذلك احتمل الرجوع إلى أصالة عدم النقل . ولم يتضح المراد منها . ولعله