تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
بل أو غفل عن العقد بالمرة . وكذا الحال في سائر العقود . والوجه عدم صدق المعاقدة والمعاهدة . مضافا إلى دعوى الاجماع ( 1 ) وانصراف الأدلة ( 2 ) .
( مسألة 17 ) : يشترط تعيين الزوج والزوجة ( 3 )
شرح
صار الموجب سفيها مفلسا بعد الايجاب قبل القبول لم يضر ذلك في صحة العقد ، وإن بقي حال القبول ، فضلا عما إذا زال قبل القبول . ولا مجال لمقايسة ذلك بما إذا رد الموجب الايجاب قبل القبول ، فإن لغوية الايجاب حينئذ لا تقتضي لغويته في الطوارئ المذكورة ، لأن الرد مانع من تحقق المعاهدة بينهما ، بخلاف طرو الحجر عليه . فإنه لا دخل له في المعاهدة بين الطرفين بوجه . مع أنه لو تمت المقايسة اختص الحكم بطرو الحجر بعد الايجاب ، ولا تصلح لاثبات اعتبار وجدان القابل للقابلية حال الايجاب . فلاحظ . ( 1 ) قد عرفت خلاف المسالك في النوم ونحوه مما لا يبطل به العقد الجائز ، بل عرفت أن ظاهره المفروغية عن الصحة إذا أفاق حال القبول . ( 2 ) إذا تحقق الاطلاق وعدم اشتراط ذلك عرفا فالانصراف بدوي لا يعتد به . ( 3 ) إجماعا ، كما في التذكرة . واتفاقا ، كما في كشف اللثام . وفي الجواهر : حكاه عن غيره أيضا . وفي الحدائق : نسبته إليهم . فإذا كان المراد ما يقابل المردد : فوجهه ظاهر لأن المردد لا مطابق له في الخارج ولا مصداق ، فلا يكون موضوعا للأحكام . وإن كان المراد ما يقابل الكلي أيضا : فوجهه غير ظاهر ، لجواز بيع الكلي وإجارته المعتبر فيهما العلم بالعوضين ، ففي المقام الذي لا يعتبر فيه ذلك أولى . وعلله في التذكرة وغيرها : بأن الاستمتاع يقتضي فاعلا ومنفعلا معينين لتعينه . انتهى . لكنه