تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
لا بأس بعقد المكره ( 1 ) على إجراء الصيغة للغير ، أو لنفسه إذا أجاز بعد ذلك .
( مسألة 15 ) : لا يشترط الذكورة في العاقد ( 2 ) ، فيجوز للمرأة الوكالة عن الغير في إجراء الصيغة كما يجوز إجراؤها لنفسها .
( مسألة 16 ) : يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد ، فلو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل مجئ القبول لم يصح ( 3 ) . وكذا لو أوجب ثم نام ،
شرح
( 1 ) إجماعا . ويقتضيه إطلاق الأدلة . وحديث رفع الاكراه ( * 1 ) لا يقتضي البطلان في الصورة الأولى ، لعدم الامتنان على المكره في الرفع . وكذا في الصورة الثانية ، بل الرفع خلاف الامتنان . ( 2 ) كما في الشرائع والقواعد وغيرهما . وفي الجواهر : " بلا خلاف ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه " . وفي كشف اللثام : أنه كذلك عندنا ، خلافا للشافعية . والوجه فيه : إطلاق الأدلة من دون مقيد . وفي نصوص كيفية عقد المتعة دلالة واضحة عليه . ( 3 ) قال في الشرائع : " إذا أوجب ثم جن أو أغمي عليه بطل حكم الايجاب " . وفي الجواهر قال في شرح ذلك : " بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به بعضهم " . ومقتضى إطلاق كلامهم عدم الفرق بين استمرار ذلك إلى حين القبول ، وبين ارتفاعه قبل القبول . ومثله ما لو كان القابل حال الايجاب غير قابل للقبول . ومرجع ما ذكروه إلى شرطين ، أحدهما : أن يكون كل من الموجب والقابل قابلا للايقاع حال إيقاع الآخر . والثاني : أن يكون ذلك موجودا فيما بين الايجاب والقبول ، فلو أوجب ثم نام ثم
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس .