وإن كان يمكن التمسك بأصالة عدم التأثير في الزوجية ( 1 ) .
وإن كان على وجه يخالف الاحتياط الاستحبابي ، فمع إرادة
البقاء الأحوط الاستحبابي إعادته على الوجه المعلوم صحته ،
ومع إرادة الفراق فاللازم الطلاق .
( مسألة 13 ) : يشترط في العاقد المجري للصيغة الكمال
بالبلوغ ، والعقل ، سواء كان عاقدا لنفسه ، أو لغيره ، وكالة
أو ولاية ، أو فضولا . فلا اعتبار بعقد الصبي ( 2 ) ، ولا
المجنون ولو كان أدواريا حال جنونه ، وإن أجاز وليه أو
شرح
المرأة بين الزوجة وغيرها فقد تردد المكلف بين أحكام إلزامية ، قد يمكن
التخلص منها بالاحتياط وقد لا يمكن . فإذا أراد ترتيب أحكام الزوجية
لا يكون معذورا في مخالفة الأحكام الالزامية لعدم الزوجية ، وإذا أراد
ترتيب أحكام غير الزوجية لا يكون معذورا في مخالفة الأحكام الالزامية
للزوجية . فلا بد له في الصورة الأولى من تجديد العقد على الوجه المعلوم
الصحة من باب الاحتياط ، ليأمن من المخالفة الاحتمالية غير المعذور فيها ،
وفي الصورة الثانية لا بد له من الطلاق من باب الاحتياط ، ليأمن أيضا
من المخالفة الاحتمالية غير المعذور فيها .
( 1 ) صحة التمسك بالأصل المذكور ينافي كون المورد من موارد
الاحتياط اللزومي .
( 2 ) استدل له تارة : بحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ( * 1 ) ،
بناء على أن الظاهر منه رفع الحكم أعم من التكليفي والوضعي . وفيه :
أن الظاهر من رفع قلم السيئات ، ولا يرفع الالزام المؤدي إليها ، فلا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمات العبادات حديث : 11 .