تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
وإن كان يمكن التمسك بأصالة عدم التأثير في الزوجية ( 1 ) . وإن كان على وجه يخالف الاحتياط الاستحبابي ، فمع إرادة البقاء الأحوط الاستحبابي إعادته على الوجه المعلوم صحته ، ومع إرادة الفراق فاللازم الطلاق .
( مسألة 13 ) : يشترط في العاقد المجري للصيغة الكمال بالبلوغ ، والعقل ، سواء كان عاقدا لنفسه ، أو لغيره ، وكالة أو ولاية ، أو فضولا . فلا اعتبار بعقد الصبي ( 2 ) ، ولا المجنون ولو كان أدواريا حال جنونه ، وإن أجاز وليه أو
شرح
المرأة بين الزوجة وغيرها فقد تردد المكلف بين أحكام إلزامية ، قد يمكن التخلص منها بالاحتياط وقد لا يمكن . فإذا أراد ترتيب أحكام الزوجية لا يكون معذورا في مخالفة الأحكام الالزامية لعدم الزوجية ، وإذا أراد ترتيب أحكام غير الزوجية لا يكون معذورا في مخالفة الأحكام الالزامية للزوجية . فلا بد له في الصورة الأولى من تجديد العقد على الوجه المعلوم الصحة من باب الاحتياط ، ليأمن من المخالفة الاحتمالية غير المعذور فيها ، وفي الصورة الثانية لا بد له من الطلاق من باب الاحتياط ، ليأمن أيضا من المخالفة الاحتمالية غير المعذور فيها . ( 1 ) صحة التمسك بالأصل المذكور ينافي كون المورد من موارد الاحتياط اللزومي . ( 2 ) استدل له تارة : بحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ( * 1 ) ، بناء على أن الظاهر منه رفع الحكم أعم من التكليفي والوضعي . وفيه : أن الظاهر من رفع قلم السيئات ، ولا يرفع الالزام المؤدي إليها ، فلا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمات العبادات حديث : 11 .
مستمسك العروة — صفحة 383 | السيد محسن الحكيم