تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
الجمعة زوجتك فلانة " مع علمه بأنه يوم الجمعة - صح ( 1 ) وأما مع عدم علمه فمشكل ( 2 ) .
( مسألة 12 ) : إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته فإن أراد البقاء فاللازم الإعادة على الوجه الصحيح ( 3 ) ، وإن أراد الفراق فالأحوط الطلاق .
شرح
الشئ ، ونفسه . قلت : المنشأ حاصل حين الانشاء ، لكنه معلق لا مطلق ، فإذا أنشأ البيع معلقا على قدوم الحاج فقد حصل البيع المعلق على قدوم الحاج حال الانشاء ، والذي لم يحصل هو البيع المطلق وهو غير المنشأ . ولأجل ما ذكرنا لم يكن خلاف ولا إشكال في صحة الوصية التمليكية المعلقة على الموت ، وصحة التدبير ، وهو العتق المعلق على الموت ، وصحة النذر المعلق على أمر استقبالي . ودعوى أن صحة ذلك للدليل على خلاف القاعدة ، كما ترى ، خلاف المرتكزات العرفية . ولأجل ذلك كان اللازم البناء في وجه المنع عن التعليق في العقود والايقاعات هو الاجماع الذي يقتصر فيه على المتيقن . ( 1 ) لعدم دخوله في معقد الاجماع ، بل المنسوب إلى الفاضلين ، والشهيدين والمحقق الثاني ، وغيرهم : هو القول بالصحة . ( 2 ) لاحتمال عدم انعقاد الاجماع على البطلان فيه . لكن ظاهر شيخنا الأعظم في مكاسبه وصريح غيره ثبوت الاجماع على البطلان فيه . وإن كان مقتضى بعض الأدلة التي سيقت لابطال التعليق عدم الشمول للمورد . ( 3 ) من المعلوم أن الزوجية موضوع أحكام لزومية ، مثل وجوب الانفاق ، ووجوب الوطء في كل أربعة أشهر ، ونحو ذلك . وعدم الزوجية أيضا يكون موضوعا لأحكام لزومية ، مثل حرمة الاستمتاع . فإذا ترددت
مستمسك العروة — صفحة 382 | السيد محسن الحكيم