الجمعة زوجتك فلانة " مع علمه بأنه يوم الجمعة - صح ( 1 )
وأما مع عدم علمه فمشكل ( 2 ) .
( مسألة 12 ) : إذا أوقعا العقد على وجه يخالف
الاحتياط اللازم مراعاته فإن أراد البقاء فاللازم الإعادة على
الوجه الصحيح ( 3 ) ، وإن أراد الفراق فالأحوط الطلاق .
شرح
الشئ ، ونفسه .
قلت : المنشأ حاصل حين الانشاء ، لكنه معلق لا مطلق ، فإذا أنشأ
البيع معلقا على قدوم الحاج فقد حصل البيع المعلق على قدوم الحاج حال
الانشاء ، والذي لم يحصل هو البيع المطلق وهو غير المنشأ .
ولأجل ما ذكرنا لم يكن خلاف ولا إشكال في صحة الوصية التمليكية
المعلقة على الموت ، وصحة التدبير ، وهو العتق المعلق على الموت ، وصحة
النذر المعلق على أمر استقبالي . ودعوى أن صحة ذلك للدليل على خلاف
القاعدة ، كما ترى ، خلاف المرتكزات العرفية .
ولأجل ذلك كان اللازم البناء في وجه المنع عن التعليق في العقود
والايقاعات هو الاجماع الذي يقتصر فيه على المتيقن .
( 1 ) لعدم دخوله في معقد الاجماع ، بل المنسوب إلى الفاضلين ،
والشهيدين والمحقق الثاني ، وغيرهم : هو القول بالصحة .
( 2 ) لاحتمال عدم انعقاد الاجماع على البطلان فيه . لكن ظاهر شيخنا
الأعظم في مكاسبه وصريح غيره ثبوت الاجماع على البطلان فيه . وإن
كان مقتضى بعض الأدلة التي سيقت لابطال التعليق عدم الشمول للمورد .
( 3 ) من المعلوم أن الزوجية موضوع أحكام لزومية ، مثل وجوب
الانفاق ، ووجوب الوطء في كل أربعة أشهر ، ونحو ذلك . وعدم الزوجية
أيضا يكون موضوعا لأحكام لزومية ، مثل حرمة الاستمتاع . فإذا ترددت