تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
ونحو ذلك ، لا مثل الثدي والبطن ( 1 ) ونحوهما مما يعتاد سترهن له .
( ومنها ) : غير المميز من الصبي والصبية ( 2 ) ، فإنه
شرح
يقتضي حمل الأخير على الاستحباب . ومقتضى ذلك جواز كشف ما يستر الخمار من الشعر والرقبة وبعض الصدر ، كشف ما يستره الجلباب وهو الذراع . ومنه يشكل ما في المتن من تخصيص الكشف ببعض الشعر . ولا سيما بملاحظة صحيح البزنطي المروي في قرب الإسناد عن الرضا ( ع ) قال : " سألته عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته ؟ فقال ( ع ) : لا ، إلا أن تكون من القواعد . قلت له : أخت امرأته والغريبة سواء ؟ قال ( ع ) : نعم ، قلت : فمالي من النظر إليه منها ؟ فقال ( ع ) : شعرها وذراعها " ( * 1 ) . ومنه يفهم عموم الحكم لعموم الذراع وإن لم يكن الجلباب ساترا له بتمامه . كما أن الاقتصار على الشعر والذراع لا بد أن يكون لمزيد الاهتمام بهما ، وإلا فوضع الجلباب والخمار يقتضي جواز كشف غير ذلك ، ويتعين العمل به . ( 1 ) لخروجه عن مفاد النصوص المذكورة ، فيرجع فيه إلى عموم حرمة النظر وعموم الحجاب . وإن كان ظاهر عبارة التذكرة ارتفاع حكم العورة عن جميع أجسادهن . وحكاه في الجواهر عن ظاهر عبارة الشهيد وغيرها . وكأنه اعتمادا على ظاهر الآية . لكنه ضعيف ، لما ذكر . ( 2 ) هذا في الجملة من القطعيات . ويقتضيه قوله تعالى : ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) ( * 2 ) . فإن المتيقن منه غير المميز . كما تقتضيه أيضا السيرة ، وما ورد في موارد متفرقة ، مثل ما ورد في تغسيل الرجل الصغيرة ، والمرأة الطفل الصغير ( * 3 ) ، وغير
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 107 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 . ( * 2 ) النور : 31 . ( * 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب غسل الميت .