( ومنها ) : القواعد من النساء ( 1 ) اللاتي لا يرجون نكاحا
بالنسبة إلى ما هو المعتاد له ( 2 ) من كشف بعض الشعر والذراع
شرح
إثباته ، إذ من البديهي جواز الرجوع إلى أصل الطهارة مع الشك في
النجاسة ، وإلى أصل الحل مع الشك في الحرمة ، وإلى قاعدة الفراغ مع
الشك في تمام الأداء ، وإلى أصالة الصحة مع الشك في أكثر الموارد
التي هي من مهام الدين ، كما لا يخفى .
( 1 ) قال الله تعالى : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا
فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ، وأن يستعففن
خير لهن ، والله سميع عليم ) ( * 1 ) .
( 2 ) ففي مصحح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) . " أنه قرأ : ( أن
يضعن ثيابهن ) قال : الخمار والجلباب . قلت : بين يدي من كان ؟
قال ( ع ) : بين يدي من كان ، غير متبرجة بزينة " ( * 2 ) ، ونحوه
مصحح حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 3 ) . لكن في صحيح
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : " ما الذي يصلح لهن أن يضعن
من ثيابهن ؟ قال : الجلباب " ( * 4 ) ، وفي خبر محمد بن أبي حمزة عنه ( ع ) :
" الجلباب وحده " ( * 5 ) ، وفي خبر الكناني عنه ( ع ) : " الجلباب إلا
أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها " ( * 6 ) . والجمع بينها
هامش
( * 1 ) النور : 60 .
( * 2 ) الوسائل باب : 110 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 110 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 4 .
( * 4 ) الوسائل باب : 110 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 .
( * 5 ) الوسائل باب : 110 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 3 .
( * 6 ) الوسائل باب : 110 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 6 .