( مسألة 6 ) : إذا لحن في الصيغة ، فإن كان مغيرا
للمعنى لم يكف ( 1 ) . وإن لم يكن مغيرا فلا بأس به إذا كان
في المتعلقات . وإن كان في نفس اللفظين - كأن يقول :
" جوزتك " بدل " زوجتك " - فالأحوط عدم الاكتفاء
به ( 2 ) . وكذا اللحن في الاعراب .
( مسألة 7 ) : يشترط قصد الانشاء في إجراء الصيغة ( 3 ) .
( مسألة 8 ) : لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون
عارفا بمعنى الصيغة تفصيلا ( 4 ) ، بأن يكون مميزا للفعل
والفاعل والمفعول ، بل يكفي علمه إجمالا بأن معنى هذه
الصيغة إنشاء النكاح والتزويج . لكن الأحوط العلم التفصيلي .
( مسألة 9 ) : يشترط الموالاة بين الايجاب والقبول ( 5 ) .
شرح
عرفا لا يصح ، لأن إطلاق الصحة منزل على العرف ، والمستنكر عرفا
غير ثابت عندهم ، فلم يثبت شمول الاطلاق له . وأما رواية أبان ونحوها :
فليست مما نحن فيه ، لأن " نعم " فيها واقعة موقع القبول ، لا موقع
الجواب عن الاستفهام . فلاحظ .
( 1 ) لأنه من المستنكر عرفا .
( 2 ) لكن الظاهر أنه ليس من المستنكر عرفا ، فيشمله إطلاق النفوذ .
( 3 ) لاشتراط ذلك في الايقاع ضرورة .
( 4 ) لاطلاق الأدلة ، ولا سيما وأن أكثر غير العرب لا يعرف ذلك
لو كان إجراء الصيغة بالنحو العربي المعلوم صحته .
( 5 ) لاعتبارها في ارتباط القبول بالايجاب ، لاعتبار الهيئة الاتصالية
في العقد .