تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
( مسألة 6 ) : إذا لحن في الصيغة ، فإن كان مغيرا للمعنى لم يكف ( 1 ) . وإن لم يكن مغيرا فلا بأس به إذا كان في المتعلقات . وإن كان في نفس اللفظين - كأن يقول : " جوزتك " بدل " زوجتك " - فالأحوط عدم الاكتفاء به ( 2 ) . وكذا اللحن في الاعراب . ( مسألة 7 ) : يشترط قصد الانشاء في إجراء الصيغة ( 3 ) . ( مسألة 8 ) : لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفا بمعنى الصيغة تفصيلا ( 4 ) ، بأن يكون مميزا للفعل والفاعل والمفعول ، بل يكفي علمه إجمالا بأن معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح والتزويج . لكن الأحوط العلم التفصيلي . ( مسألة 9 ) : يشترط الموالاة بين الايجاب والقبول ( 5 ) .
شرح
عرفا لا يصح ، لأن إطلاق الصحة منزل على العرف ، والمستنكر عرفا غير ثابت عندهم ، فلم يثبت شمول الاطلاق له . وأما رواية أبان ونحوها : فليست مما نحن فيه ، لأن " نعم " فيها واقعة موقع القبول ، لا موقع الجواب عن الاستفهام . فلاحظ . ( 1 ) لأنه من المستنكر عرفا . ( 2 ) لكن الظاهر أنه ليس من المستنكر عرفا ، فيشمله إطلاق النفوذ . ( 3 ) لاشتراط ذلك في الايقاع ضرورة . ( 4 ) لاطلاق الأدلة ، ولا سيما وأن أكثر غير العرب لا يعرف ذلك لو كان إجراء الصيغة بالنحو العربي المعلوم صحته . ( 5 ) لاعتبارها في ارتباط القبول بالايجاب ، لاعتبار الهيئة الاتصالية في العقد .