تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
فلانة " ، فقال : " زوجتكها " ، وإن كان الأحوط خلافه .
( مسألة 2 ) : الأخرس يكفيه الايجاب والقبول بالإشارة مع قصد الانشاء وإن تمكن من التوكيل على الأقوى ( 1 )
( مسألة 3 ) : لا يكفي في الايجاب والقبول الكتابة ( 2 ) .
( مسألة 4 ) : لا يجب التطابق بين الايجاب والقبول في ألفاظ المتعلقات ( 3 ) ، فلو قال : " أنكحتك فلانة " .
شرح
قطعا ، والبناء عليه يتوقف على صحة إنشاء القبول بالألفاظ المستنكرة ، مثل أن يقول لولي المرأة : " أذنت لك في تزويجي " بقصد انشاء القبول . ( 1 ) في جامع المقاصد : " كأنه لا خلاف في ذلك " وفي كشف اللثام : " وهو مما قطع به الأصحاب " . واستدل له بفحوى ما ورد في الاطلاق ، كصحيح البزنطي عن الرضا ( ع ) : " في الأخرس الذي لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها ؟ قال ( ع ) : بالذي يعرف من أفعاله " ( * 1 ) ، وما ورد في قراءته وتلبيته وتشهده ( * 2 ) . والعمدة فيه إطلاق نفوذ العقود . والاجماع على اعتبار اللفظ غير منعقد في المقام . ( 2 ) كما في القواعد وغيرها . وفي جامع المقاصد : " لا ريب عندنا في أن الكتابة لا تكفي في إيقاع عقد النكاح للمختار " . ويقتضيه ما تقدم من الاجماع على اعتبار اللفظ . ويشكل ما في جامع المقاصد من تعليله بأن الكتابة كناية ، ولا يقع النكاح بالكنايات . انتهى ، فإن الكتابة ليست من الكناية في شئ ، ولا مانع من الكناية إذا كانت واضحة الدلالة . ( 3 ) كما نص على ذلك في الشرائع . وفي الجواهر : أنه لا خلاف فيه ولا إشكال ، لاطلاق الأدلة .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حديث : 1 . ( * 2 ) راجع الوسائل باب : 59 من أبواب القراءة في الصلاة .
مستمسك العروة — صفحة 376 | السيد محسن الحكيم