فلانة " ، فقال : " زوجتكها " ، وإن كان الأحوط خلافه .
( مسألة 2 ) : الأخرس يكفيه الايجاب والقبول
بالإشارة مع قصد الانشاء وإن تمكن من التوكيل على الأقوى ( 1 )
( مسألة 3 ) : لا يكفي في الايجاب والقبول الكتابة ( 2 ) .
( مسألة 4 ) : لا يجب التطابق بين الايجاب والقبول
في ألفاظ المتعلقات ( 3 ) ، فلو قال : " أنكحتك فلانة " .
شرح
قطعا ، والبناء عليه يتوقف على صحة إنشاء القبول بالألفاظ المستنكرة ،
مثل أن يقول لولي المرأة : " أذنت لك في تزويجي " بقصد انشاء القبول .
( 1 ) في جامع المقاصد : " كأنه لا خلاف في ذلك " وفي كشف اللثام :
" وهو مما قطع به الأصحاب " . واستدل له بفحوى ما ورد في الاطلاق ،
كصحيح البزنطي عن الرضا ( ع ) : " في الأخرس الذي لا يكتب ولا
يسمع كيف يطلقها ؟ قال ( ع ) : بالذي يعرف من أفعاله " ( * 1 ) ،
وما ورد في قراءته وتلبيته وتشهده ( * 2 ) . والعمدة فيه إطلاق نفوذ العقود .
والاجماع على اعتبار اللفظ غير منعقد في المقام .
( 2 ) كما في القواعد وغيرها . وفي جامع المقاصد : " لا ريب عندنا في
أن الكتابة لا تكفي في إيقاع عقد النكاح للمختار " . ويقتضيه ما تقدم
من الاجماع على اعتبار اللفظ . ويشكل ما في جامع المقاصد من تعليله بأن
الكتابة كناية ، ولا يقع النكاح بالكنايات . انتهى ، فإن الكتابة ليست
من الكناية في شئ ، ولا مانع من الكناية إذا كانت واضحة الدلالة .
( 3 ) كما نص على ذلك في الشرائع . وفي الجواهر : أنه لا خلاف
فيه ولا إشكال ، لاطلاق الأدلة .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حديث : 1 .
( * 2 ) راجع الوسائل باب : 59 من أبواب القراءة في الصلاة .