تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
( مسألة 34 ) : يجوز النظر إلى الزوجة المعتدة بوطء الشبهة ( 1 ) ، وإن حرم وطؤها . وكذا الأمة كذلك . وكذا إلى المطلقة الرجعية ( 2 ) ما دامت في العدة ، ولو لم يكن بقصد الرجوع ( 3 ) .
( مسألة 35 ) : يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية مواضع . ( منها ) : مقام المعالجة ( 4 ) ، وما يتوقف عليه من معرفة نبض العروق ، والكسر ، والجرح ، والفصد
شرح
( 1 ) لعموم ما دل على جواز الاستمتاع بالزوجة . وعليه كما يجوز النظر يجوز غيره من أنواع الاستمتاع ، عدا الوطء ، فإنه لا ريب عندهم في حرمته ، وكونه القدر المتيقن من اعتداد الزوجة للوطء شبهة . لكن في القواعد والمسالك : المنع من الاستمتاع بها إلى أن تنقضي العدة . وفي الجواهر : " لا دليل عليه يصلح لمعارضة ما دل على الاستمتاع بالزوجة " . ( 2 ) لما تضمن النص من أنها زوجة فتترتب عليها أحكامها ، ومنها جواز النظر . ( 3 ) لكن ترتب الرجوع عليه غير ظاهر . لعدم كونه من إمارات الزوجية ، اللهم إلا أن يكون بتلذذ وشهوة . ( 4 ) لا إشكال في ذلك ولا خلاف ، وفي المسالك : الاجماع على جواز النظر مع الحاجة إليه . ويشهد له صحيح الثمالي المتقدم في أدلة جواز النظر إلى الوجه والكفين ( * 1 ) ، وعموم نفي الضرر ( * 2 ) . ومقتضى عبارات الأكثر جواز النظر لمطلق الحاجة . ولكنه غير ظاهر . إذ صحيح
هامش
( * 1 ) راجع صفحة : 27 . ( * 2 ) راجع الوسائل باب : 16 من أبواب الخيار في كتاب البيع ، وباب : 5 من كتاب الشفعة ، وباب : 7 ، 12 من كتاب احياء الموات .
مستمسك العروة — صفحة 34 | السيد محسن الحكيم