( مسألة 34 ) : يجوز النظر إلى الزوجة المعتدة بوطء
الشبهة ( 1 ) ، وإن حرم وطؤها . وكذا الأمة كذلك . وكذا
إلى المطلقة الرجعية ( 2 ) ما دامت في العدة ، ولو لم يكن
بقصد الرجوع ( 3 ) .
( مسألة 35 ) : يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي
والأجنبية مواضع . ( منها ) : مقام المعالجة ( 4 ) ، وما يتوقف
عليه من معرفة نبض العروق ، والكسر ، والجرح ، والفصد
شرح
( 1 ) لعموم ما دل على جواز الاستمتاع بالزوجة . وعليه كما يجوز
النظر يجوز غيره من أنواع الاستمتاع ، عدا الوطء ، فإنه لا ريب عندهم
في حرمته ، وكونه القدر المتيقن من اعتداد الزوجة للوطء شبهة . لكن
في القواعد والمسالك : المنع من الاستمتاع بها إلى أن تنقضي العدة . وفي
الجواهر : " لا دليل عليه يصلح لمعارضة ما دل على الاستمتاع بالزوجة " .
( 2 ) لما تضمن النص من أنها زوجة فتترتب عليها أحكامها ، ومنها
جواز النظر .
( 3 ) لكن ترتب الرجوع عليه غير ظاهر . لعدم كونه من إمارات
الزوجية ، اللهم إلا أن يكون بتلذذ وشهوة .
( 4 ) لا إشكال في ذلك ولا خلاف ، وفي المسالك : الاجماع على
جواز النظر مع الحاجة إليه . ويشهد له صحيح الثمالي المتقدم في أدلة
جواز النظر إلى الوجه والكفين ( * 1 ) ، وعموم نفي الضرر ( * 2 ) . ومقتضى
عبارات الأكثر جواز النظر لمطلق الحاجة . ولكنه غير ظاهر . إذ صحيح
هامش
( * 1 ) راجع صفحة : 27 .
( * 2 ) راجع الوسائل باب : 16 من أبواب الخيار في كتاب البيع ، وباب : 5 من كتاب
الشفعة ، وباب : 7 ، 12 من كتاب احياء الموات .