( مسألة 5 ) : لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : الخيار على الفور ( 2 ) على الأحوط ،
فورا عرفيا . نعم لو كانت جاهلة بالعتق ، أو بالخيار ، أو
شرح
مختصة بالزوجية ( * 1 ) . وكذا لو أعتقت في أثناء العدة الرجعية فلم تفسخ
لعدم علمها إلى أن خرجت عن العدة ، فإنها لا خيار لها حينئذ لخروجها
عن الزوجية حقيقة وحكما . والظاهر أن ذلك مما لا إشكال فيه ، وإن
كان قول المصنف ( ره ) : " على الأقوى " يشعر بوجود الخلاف ، لكني
لم أعثر عليه ، ولا على إشكال فيه .
( 1 ) كما نص على ذلك في القواعد . وفي كشف اللثام : " للشافعية
وجه بالافتقار " . وظاهره أنه لا خلاف فيه بيننا .
( 2 ) كما نص على ذلك في الشرائع والقواعد . وفي المسالك : " يظهر
من الجماعة الاتفاق عليه " . وفي كشف اللثام : " اتفاقا كما هو الظاهر " .
وفي الحدائق : " ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه " . وفي الرياض : أنه متفق
عليه عند الجماعة ، كما حكاه طائفة .
واستدل له بلزوم الاقتصار على المتيقن في فسخ العقد اللازم . ومرجعه
إلى التمسك بعمومات اللزوم عند الشك فيه ، فإن عمومات اللزوم كما لها
عموم أفرادي لها عموم أزماني ، فإذا دل الدليل على عدم اللزوم في زمان
وشك فيما بعده من الأزمنة في اللزوم وعدمه تعين الرجوع إلى عموم اللزوم
الازماني في الزمان المشكوك . ويشكل بأن ذلك وإن سلم ، فإنما يصح إذا
لم يكن لدليل الخيار إطلاق ، وإلا كان إطلاقه مقدما على العموم الازماني ،
ففي الزمان المشكوك يرجع إلى إطلاق الخيار ، لا إلى إطلاق اللزوم الازماني .
فلاحظ ، فإذا العمدة هو الاتفاق المدعى في المقام على الفورية .
هامش
( * 1 ) تقدم التعرض لها في أول هذا الفصل .