ثابت بالعقد ( 1 ) وإن كان يستقر بالدخول ، والمفروض أنها
كانت أمة حين العقد ( 2 ) .
( مسألة 3 ) : لو كان نكاحها بالتفويض ، فإن كان
بتفويض المهر ( 3 ) فالظاهر أن حاله حال ما إذا عين في العقد ( 4 )
وإن كان بتفويض البضع ( 5 ) ، فإن كان الانعتاق بعد الدخول
وبعد التعيين ، فحاله حال ما إذا عين حين العقد ( 6 ) . وإن
كان قبل الدخول ، فالظاهر أن المهر لها ( 7 ) ، لأنه يثبت
شرح
( 1 ) على الأصح ، كما في المسالك ، والتحقيق ، كما في الجواهر ،
ونحوهما ما في غيرهما : لوضوح أنه مذكور في العقد ، فإذا صح ثبت .
وقيل : يثبت بالدخول ، ولذا يتنصف بالطلاق قبل الدخول . وفيه :
أنه حكم على خلاف القاعدة قام عليه الدليل . على أن ثبوت النصف حينئذ
يدل على عدم استقلال الدخول في ذلك .
( 2 ) فيكون مهرها لمولاها . وإذا قلنا بأن المهر يثبت بالدخول لا
بالعقد اتجه حينئذ ثبوت المهر لها ، لأن الدخول كان في حال الحرية .
( 3 ) بأن يذكر المهر في العقد ويفوض تعيينه إلى أحد الزوجين بعينه ،
أو ولو مطلقا لا بعينه ، أو ولو إليهما معا ، أو ولو إلى أجنبي ، على
خلاف في ذلك .
( 4 ) كما في كشف اللثام والجواهر . لأن المهر حينئذ يكون بالعقد ،
فتجري فيه أحكام الصور الثلاث للمهر المعين في العقد .
( 5 ) بأن لا يذكر المهر في العقد أصلا ، لا إجمالا ، ولا تفصيلا .
( 6 ) لأن التعيين اللاحق كالتعيين في العقد نافذ . وإن كان العتق بعد
الدخول بلا تعيين تعين مهر المثل . ويكون للسيد في الفرضين .
( 7 ) يعني : إذا دخل بها قبل اختيار الفراق . أما إذا اختارت الفراق