تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
ثابت بالعقد ( 1 ) وإن كان يستقر بالدخول ، والمفروض أنها كانت أمة حين العقد ( 2 ) . ( مسألة 3 ) : لو كان نكاحها بالتفويض ، فإن كان بتفويض المهر ( 3 ) فالظاهر أن حاله حال ما إذا عين في العقد ( 4 ) وإن كان بتفويض البضع ( 5 ) ، فإن كان الانعتاق بعد الدخول وبعد التعيين ، فحاله حال ما إذا عين حين العقد ( 6 ) . وإن كان قبل الدخول ، فالظاهر أن المهر لها ( 7 ) ، لأنه يثبت
شرح
( 1 ) على الأصح ، كما في المسالك ، والتحقيق ، كما في الجواهر ، ونحوهما ما في غيرهما : لوضوح أنه مذكور في العقد ، فإذا صح ثبت . وقيل : يثبت بالدخول ، ولذا يتنصف بالطلاق قبل الدخول . وفيه : أنه حكم على خلاف القاعدة قام عليه الدليل . على أن ثبوت النصف حينئذ يدل على عدم استقلال الدخول في ذلك . ( 2 ) فيكون مهرها لمولاها . وإذا قلنا بأن المهر يثبت بالدخول لا بالعقد اتجه حينئذ ثبوت المهر لها ، لأن الدخول كان في حال الحرية . ( 3 ) بأن يذكر المهر في العقد ويفوض تعيينه إلى أحد الزوجين بعينه ، أو ولو مطلقا لا بعينه ، أو ولو إليهما معا ، أو ولو إلى أجنبي ، على خلاف في ذلك . ( 4 ) كما في كشف اللثام والجواهر . لأن المهر حينئذ يكون بالعقد ، فتجري فيه أحكام الصور الثلاث للمهر المعين في العقد . ( 5 ) بأن لا يذكر المهر في العقد أصلا ، لا إجمالا ، ولا تفصيلا . ( 6 ) لأن التعيين اللاحق كالتعيين في العقد نافذ . وإن كان العتق بعد الدخول بلا تعيين تعين مهر المثل . ويكون للسيد في الفرضين . ( 7 ) يعني : إذا دخل بها قبل اختيار الفراق . أما إذا اختارت الفراق
مستمسك العروة — صفحة 359 | السيد محسن الحكيم