تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
حينئذ بالدخول ، والمفروض حريتها حينه .
( مسألة 4 ) : إذا كان العتق في العدة الرجعية فالظاهر أن الخيار باق ( 1 ) ، فإن اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذ ، وإن اختارت البقاء بقي له حق الرجوع . ثم إذا اختارت الفسخ لا تتعدد العدة ، بل يكفيها عدة واحدة ( 2 ) ولكن عليها تتميمها عدة الحرة ( 3 ) . وإن كانت العدة بائنة فلا خيار لها على الأقوى ( 4 ) .
شرح
قبل الدخول فلا مهر لها ، ولا للسيد ، لعدم المقتضي له ، لا عقد ، ولا دخول ، إلا إذا قلنا بأن صداق المفوضة يجب بالعقد وإن لم يفرض لها ، وإنما الفرض كاشف عن قدر الواجب ، فهو للسيد ، كما ذكر في القواعد وكشف اللثام والجواهر . ( 1 ) لأنها بحكم الزوجة . ولضرورة أولويته من فسخ النكاح المستقر ، كما في كشف اللثام وغيره . ( 2 ) نص على ذلك كله في القواعد وغيرها . ويقتضيه إطلاق الأدلة . ولا مجال للرجوع إلى أصالة عدم التداخل ، لأنها خلاف المرتكزات العرفية في المقام . ( 3 ) لصيرورتها حرة . لكن الاكتفاء بذلك يقتضي إلغاء سببية الفسخ للعدة ، وهو أمر زائد على التداخل ، ووجهه غير ظاهر ، لأنه الغاء لسببية الفسخ من غير وجه ، والارتكاز إنما يساعد على التداخل ، لا على إلغاء السببية بالمرة . نعم ما في المتن مذكور في القواعد وغيرها ، ويظهر منهم المفروغية عنه ، فإن كان إجماعا فهو ، وإلا فالمتعين استئناف عدة الحرة للفسخ . ( 4 ) كما في الجواهر . لأنها حينئذ ليست زوجة ، ونصوص الخيار
مستمسك العروة — صفحة 360 | السيد محسن الحكيم