حينئذ بالدخول ، والمفروض حريتها حينه .
( مسألة 4 ) : إذا كان العتق في العدة الرجعية فالظاهر
أن الخيار باق ( 1 ) ، فإن اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع
حينئذ ، وإن اختارت البقاء بقي له حق الرجوع . ثم إذا
اختارت الفسخ لا تتعدد العدة ، بل يكفيها عدة واحدة ( 2 )
ولكن عليها تتميمها عدة الحرة ( 3 ) . وإن كانت العدة بائنة
فلا خيار لها على الأقوى ( 4 ) .
شرح
قبل الدخول فلا مهر لها ، ولا للسيد ، لعدم المقتضي له ، لا عقد ، ولا
دخول ، إلا إذا قلنا بأن صداق المفوضة يجب بالعقد وإن لم يفرض لها ،
وإنما الفرض كاشف عن قدر الواجب ، فهو للسيد ، كما ذكر في القواعد
وكشف اللثام والجواهر .
( 1 ) لأنها بحكم الزوجة . ولضرورة أولويته من فسخ النكاح المستقر ،
كما في كشف اللثام وغيره .
( 2 ) نص على ذلك كله في القواعد وغيرها . ويقتضيه إطلاق الأدلة .
ولا مجال للرجوع إلى أصالة عدم التداخل ، لأنها خلاف المرتكزات العرفية
في المقام .
( 3 ) لصيرورتها حرة . لكن الاكتفاء بذلك يقتضي إلغاء سببية الفسخ
للعدة ، وهو أمر زائد على التداخل ، ووجهه غير ظاهر ، لأنه الغاء لسببية
الفسخ من غير وجه ، والارتكاز إنما يساعد على التداخل ، لا على إلغاء
السببية بالمرة . نعم ما في المتن مذكور في القواعد وغيرها ، ويظهر منهم
المفروغية عنه ، فإن كان إجماعا فهو ، وإلا فالمتعين استئناف عدة الحرة للفسخ .
( 4 ) كما في الجواهر . لأنها حينئذ ليست زوجة ، ونصوص الخيار