تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
( مسألة 8 ) : لا يجب على الزوج إعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم ، بل يجوز له إخفاء الأمر عليها ( 1 ) .
( مسألة 9 ) : ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون هو المباشر لتزويجها أو آذنها فاختارت هي زوجها برضاها ( 2 ) . ولكن يمكن دعوى انصراف الأخبار إلى صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها ( 3 ) .
( مسألة 10 ) : لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها فالظاهر صحته ( 4 ) .
شرح
شاء إذا كان مصلحة لها ، كما لا يخفى . فالعمدة في الاشكال في ذلك عدم ثبوت العموم الدال على ولاية بحيث يشمل المقام . ولأجل ذلك كان الاشكال في صحة هبة المدة من الولي في النكاح المنقطع ، إذ لا عموم في دليل الولاية يقتضي ذلك . فلاحظ . ( 1 ) للأصل بعد عدم الدليل على الوجوب . وكذا لا يجب على المالك إعلامها بذلك ، لما ذكر . ( 2 ) كما يقتضيه إطلاق كلامهم . ( 3 ) لكن الدعوى المذكورة ضعيفة ، والانصراف بدوي لا يعتد به في رفع اليد عن اطلاق النصوص . ( 4 ) قال في الشرائع في كتاب العتق : " لو شرط على المعتق شرطا في نفس العتق لزم الوفاء به " . ونحوه في القواعد وغيرها . والظاهر أنه لا إشكال فيه ، ولا خلاف . ويقتضيه النصوص الكثيرة المتضمنة صحة العتق مع شرط الخدمة ، أو شرط المال ، أو غير ذلك . مضافا إلى احتمال عموم السلطنة ، وأن العبد تحت سلطان المولى حتى بالإضافة إلى ذمته ،