( مسألة 8 ) : لا يجب على الزوج إعلامها بالعتق أو
بالخيار إذا لم تعلم ، بل يجوز له إخفاء الأمر عليها ( 1 ) .
( مسألة 9 ) : ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت
الخيار لها بين أن يكون هو المباشر لتزويجها أو آذنها فاختارت
هي زوجها برضاها ( 2 ) . ولكن يمكن دعوى انصراف الأخبار
إلى صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها ( 3 ) .
( مسألة 10 ) : لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها
فالظاهر صحته ( 4 ) .
شرح
شاء إذا كان مصلحة لها ، كما لا يخفى . فالعمدة في الاشكال في ذلك
عدم ثبوت العموم الدال على ولاية بحيث يشمل المقام . ولأجل
ذلك كان الاشكال في صحة هبة المدة من الولي في النكاح المنقطع ، إذ
لا عموم في دليل الولاية يقتضي ذلك . فلاحظ .
( 1 ) للأصل بعد عدم الدليل على الوجوب . وكذا لا يجب على المالك
إعلامها بذلك ، لما ذكر .
( 2 ) كما يقتضيه إطلاق كلامهم .
( 3 ) لكن الدعوى المذكورة ضعيفة ، والانصراف بدوي لا يعتد به
في رفع اليد عن اطلاق النصوص .
( 4 ) قال في الشرائع في كتاب العتق : " لو شرط على المعتق شرطا
في نفس العتق لزم الوفاء به " . ونحوه في القواعد وغيرها . والظاهر أنه
لا إشكال فيه ، ولا خلاف . ويقتضيه النصوص الكثيرة المتضمنة صحة
العتق مع شرط الخدمة ، أو شرط المال ، أو غير ذلك . مضافا إلى احتمال
عموم السلطنة ، وأن العبد تحت سلطان المولى حتى بالإضافة إلى ذمته ،