تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
الفرق بين النكاح الدائم والمنقطع ( 1 ) . نعم الحكم مخصوص بما إذا أعتق كلها ، فلا خيار لها مع عتق بعضها على الأقوى ( 2 ) نعم إذا أعتق البعض الآخر أيضا - ولو بعد مدة - كان لها الخيار ( 3 ) .
( مسألة 1 ) : إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر . وهل هو لمولاها أو لها ؟ تابع للجعل في العقد ( 4 ) ،
شرح
بضعك فاختاري " ( * 1 ) فإنه بمنزلة التعليل الشامل لغير مورده . لكن لم أعثر على ذلك في رواياتنا . ( 1 ) كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى . وقد يحتمل عدم الخيار في المنقطع ، لأنه كالإجارة لا تنفسخ بالعتق . ولكنه كما ترى . ( 2 ) كما نص على ذلك في القواعد وغيرها . ويقتضيه الأصل وقصور النصوص والفتوى عن شمول الفرض ، كما ذكر ذلك في كشف اللثام وغيره . ويظهر من عبارة المصنف أنه محل خلاف . لكن نسبة الخلاف في كشف اللثام إلى بعض الشافعية يدل على الاتفاق عليه عندنا ، كما هو ظاهر الجواهر أيضا . ( 3 ) كما يستفاد من قوله ( ع ) : " هي أملك ببضعها " ، وإن كان مقتضى الجمود عليها الاقتصار على صورة عتق الكل . لكن منصرفها صيرورتها بتمامها حرة ، ولو بالتدريج . ( 4 ) قد تقدم في المسألة الرابعة الجزم بأن مهر الأمة المزوجة لمولاها ، ودعوى الاتفاق عليه من جماعة . فلا وجه ظاهر لهذا التردد في المقام ، والتفصيل . ولذا قال في الجواهر : " وإن اختارت الفراق في موضع ثبوته
هامش
( * 1 ) لم نعثر عليه في كتب الحديث ، نعم ورد ما يدل عليه في نصوص كثيرة ، راجع الوسائل باب : 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ومستدرك الوسائل باب : 36 من أبواب نكاح العبيد والإماء والموطء باب : 10 من كتاب الطلاق .
مستمسك العروة — صفحة 356 | السيد محسن الحكيم