الفرق بين النكاح الدائم والمنقطع ( 1 ) . نعم الحكم مخصوص
بما إذا أعتق كلها ، فلا خيار لها مع عتق بعضها على الأقوى ( 2 )
نعم إذا أعتق البعض الآخر أيضا - ولو بعد مدة - كان لها
الخيار ( 3 ) .
( مسألة 1 ) : إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام
المهر . وهل هو لمولاها أو لها ؟ تابع للجعل في العقد ( 4 ) ،
شرح
بضعك فاختاري " ( * 1 ) فإنه بمنزلة التعليل الشامل لغير مورده . لكن لم
أعثر على ذلك في رواياتنا .
( 1 ) كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى . وقد يحتمل عدم الخيار في
المنقطع ، لأنه كالإجارة لا تنفسخ بالعتق . ولكنه كما ترى .
( 2 ) كما نص على ذلك في القواعد وغيرها . ويقتضيه الأصل وقصور
النصوص والفتوى عن شمول الفرض ، كما ذكر ذلك في كشف اللثام وغيره .
ويظهر من عبارة المصنف أنه محل خلاف . لكن نسبة الخلاف في كشف
اللثام إلى بعض الشافعية يدل على الاتفاق عليه عندنا ، كما هو ظاهر الجواهر أيضا .
( 3 ) كما يستفاد من قوله ( ع ) : " هي أملك ببضعها " ، وإن كان
مقتضى الجمود عليها الاقتصار على صورة عتق الكل . لكن منصرفها صيرورتها
بتمامها حرة ، ولو بالتدريج .
( 4 ) قد تقدم في المسألة الرابعة الجزم بأن مهر الأمة المزوجة لمولاها ،
ودعوى الاتفاق عليه من جماعة . فلا وجه ظاهر لهذا التردد في المقام ،
والتفصيل . ولذا قال في الجواهر : " وإن اختارت الفراق في موضع ثبوته
هامش
( * 1 ) لم نعثر عليه في كتب الحديث ، نعم ورد ما يدل عليه في نصوص كثيرة ، راجع الوسائل
باب : 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ومستدرك الوسائل باب : 36 من أبواب نكاح العبيد
والإماء والموطء باب : 10 من كتاب الطلاق .