بل مطلقا وإن كانت تحت حر على الأقوى ( 1 ) . والظاهر عدم
شرح
أنه كان لبريرة زوج عبد فلما أعتقت قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله اختاري " ( * 1 ) ،
وصحيح محمد بن مسلم : " سألت أبا عبد الله ( ع ) : عن المملوكة تكون
تحت العبد ثم تعتق . فقال ( ع ) : تتخير ، فإن شاءت أقامت على زوجها ،
وإن شاءت فارقته " ( * 2 ) . ونحوها غيرها .
( 1 ) على المشهور ، ومنهم الشيخ في النهاية ، والمحقق في المختصر النافع .
لجملة من النصوص ، منها خبر محمد بن آدم عن الرضا ( ع ) : " إذا
أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر " ( * 3 ) . ونحوه
خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 4 ) ، وإطلاق خبر الكناني :
" أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها ، إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت
فارقته " ( * 5 ) . وخصوص مرسل عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله ( ع ) : " في رجل حر نكح أمة مملوكة ثم أعتقت قبل
أن يطلقها . قال ( ع ) : هي أملك ببضعها " ( * 6 ) . وعن الشيخ في
المبسوط والخلاف : نفي الخيار . وفي الشرائع : أنه أشبه . وعن شرح
النافع : أنه متعين . لضعف النصوص المذكورة سندا ، فلا تصلح لاثبات
حكم مخالف للأصل . ويشكل بأن ضعف النصوص مجبور بعمل المشهور
بها واعتمادهم عليها . ولا سيما بملاحظة قول النبي صلى الله عليه وآله لبريرة : " ملكت
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 9 .
( * 2 ) الوسائل باب : 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء : 7 .
( * 3 ) الوسائل باب : 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 12 .
( * 4 ) الوسائل باب : 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 13 .
( * 5 ) الوسائل باب : 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 8 .
( * 6 ) الوسائل باب : 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 11 .