وإن كان الأحوط خلافه .
فصل في الطوارئ
وهي العتق ، والبيع ، والطلاق . أما العتق : فإذا أعتقت
الأمة المزوجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد ( 1 )
شرح
يعقد عليها متعة في الزمان المختص بها . وهو مروي . وفيه تردد ، لما
ذكرنا من العلة " . ويشكل بأن النص الصحيح المعول عليه عند الشيخ
وأتباعه لا مجال لرده بالعلة المذكورة ، وإن عول عليها المشهور ، كما قيل .
كما لا مجال لما في المسالك من أن منافع البضع لا تدخل في المهاياة وإلا لحل
المتعة بغيره في أيامها ، وهو باطل اتفاقا . لامكان منع الملازمة بين الحكمين ،
وجواز التفكيك بين الفرضين ، كما في الجواهر .
فصل في الطوارئ
( 1 ) بلا خلاف ، ولا إشكال . بل في الرياض : " إذا كانت تحت عبد
إجماعا من المسلمين ، كما حكاه جماعة " . ويشهد به النصوص المستفيضة ،
كمصحح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) : عن أمة كانت تحت
عبد فأعتقت الأمة . قال ( ع ) : أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع
زوجها ، وإن شاءت نزعت نفسها منه . قال : وذكر أن بريرة كانت عند
زوج لها وهي مملوكة ، فاشترتها عائشة فأعتقتها ، فخيرها رسول الله صلى الله
عليه وآله . . " ( * 1 ) ، وموثق عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 2 .