تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
الحرية تضمن القيمة ( 1 ) ، وتتبع به بعد العتق . وكذا إذا صار مغرورا من قبل الشاهدين على حريتها ( 2 ) .
( مسألة 21 ) : لو تزوج أمة بين شريكين بإذنهما ثم اشترى حصة أحدهما أو بعضها أو بعضا من حصة كل منهما بطل نكاحه ، ولا يجوز له بعد ذلك وطؤها ( 3 ) .
شرح
للرجل . وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الوليد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه " ( * 1 ) . وخبر رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) . . إلى أن قال : وسألته عن البرصاء . قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها ، وأن المهر على الذي زوجها ، وأنه صار عليه المهر ، لأنه دلسها . ولو أن رجلا تزوج امرأة وزجه إياها رجل لا يعرف دخلية أمرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها " ( * 2 ) . وربما يستفاد أيضا من غيرها . لكنه قاصر عن إفادة العموم ، وإنما يدل عليها في موارد خاصة . والعمدة ما ذكرنا . والأول يدل على الرجوع بقيمة الولد بالخصوص . ( 1 ) كما مال إليه في الجواهر ، لما ذكر من القاعدة . ( 2 ) كما عن الحلي في السرائر ، مدعيا نفي الخلاف في ذلك وأن الاجماع منعقد عليه . وهو مقتضى قاعدة الغرور المتقدمة . ( 3 ) على المشهور ، بل إجماعا إذا لم يرض الشريك الآخر . لعدم التبعيض في أسباب النكاح ابتداء واستدامة ، كما يقتضيه ظاهر قوله تعالى : ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) ( * 3 ) ، وموثق سماعة : " سألته
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب العيوب والتدليس حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب العيوب والتدليس حديث : 2 . ( * 3 ) المعارج : 30 .