أو مصاهرة ( 1 ) ، ما عدا العورة ، مع عدم تلذذ وريبة ( 2 ) .
وكذا نظرهن إليه ( 3 ) .
( مسألة 33 ) : المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيد ( 4 )
إذا لم تكن مشتركة ، أو وثنية ، أو مزوجة ( 5 ) أو مكاتبة
أو مرتدة .
شرح
أو في أولاد المرضعة ( * 1 ) ، فإن دليل التحريم في مثل ذلك لا يقتضي
الخروج عن عموم حرمة النظر وعموم وجوب التستر .
( 1 ) بالمعنى الآتي بيانه ، وهو المختص بعلاقة الزوجية ، لا غير ،
فإنه الذي تقتضيه الأدلة الموجبة للخروج عن عموم حرمة النظر . فلا يشمل
التحريم الحاصل من الزنا ، أو اللواط ، أو نحو ذلك .
( 2 ) إجماعا على ما عرفت .
( 3 ) لما عرفت من البناء على المساواة بين الرجل والمرأة .
( 4 ) الذي يظهر من جماعة التلازم في الأمة بين جواز النكاح ذاتا
والنظر ، فإذا جاز نكاح الأمة ذاتا جاز النظر إليها ، وإلا فلا . وإذا حرم نكاحها
عرضا لحيض ونحوه ، لم يحرم النظر إليها . ولأجل ذلك استثنى في المتن
- تبعا للتذكرة ، وغيرها - المشركة وما بعدها ، لعدم جواز نكاحهن .
( 5 ) في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : " سألت أبا عبد الله ( ع )
عن الرجل يزوج مملوكته عبده ، أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا
أو يراها على تلك الحال ؟ فكره ذلك ، وقال : قد منعني أن أزوج بعض
خدمي غلامي لذلك " ( * 2 ) ، ونحوه غيره . لكن في دلالته على الحرمة
تأمل . ولذا مال أو قال بالجواز فيها جماعة .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث : 1 ، 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 44 من أبواب نكاح العبيد حديث : 1 .