تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
أو مصاهرة ( 1 ) ، ما عدا العورة ، مع عدم تلذذ وريبة ( 2 ) . وكذا نظرهن إليه ( 3 ) .
( مسألة 33 ) : المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيد ( 4 ) إذا لم تكن مشتركة ، أو وثنية ، أو مزوجة ( 5 ) أو مكاتبة أو مرتدة .
شرح
أو في أولاد المرضعة ( * 1 ) ، فإن دليل التحريم في مثل ذلك لا يقتضي الخروج عن عموم حرمة النظر وعموم وجوب التستر . ( 1 ) بالمعنى الآتي بيانه ، وهو المختص بعلاقة الزوجية ، لا غير ، فإنه الذي تقتضيه الأدلة الموجبة للخروج عن عموم حرمة النظر . فلا يشمل التحريم الحاصل من الزنا ، أو اللواط ، أو نحو ذلك . ( 2 ) إجماعا على ما عرفت . ( 3 ) لما عرفت من البناء على المساواة بين الرجل والمرأة . ( 4 ) الذي يظهر من جماعة التلازم في الأمة بين جواز النكاح ذاتا والنظر ، فإذا جاز نكاح الأمة ذاتا جاز النظر إليها ، وإلا فلا . وإذا حرم نكاحها عرضا لحيض ونحوه ، لم يحرم النظر إليها . ولأجل ذلك استثنى في المتن - تبعا للتذكرة ، وغيرها - المشركة وما بعدها ، لعدم جواز نكاحهن . ( 5 ) في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يزوج مملوكته عبده ، أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال ؟ فكره ذلك ، وقال : قد منعني أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك " ( * 2 ) ، ونحوه غيره . لكن في دلالته على الحرمة تأمل . ولذا مال أو قال بالجواز فيها جماعة .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث : 1 ، 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 44 من أبواب نكاح العبيد حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 33 | السيد محسن الحكيم