( مسألة 32 ) : يجوز النظر إلى المحارم ( 1 ) التي يحرم
عليه نكاحهن ، نسبا ، أو رضاعا ( 2 ) ،
شرح
القواعد من النساء استنكارا دينيا ، وإن كانوا يستنكرونه من جهة الغيرة
ولا يرونه حراما . نعم يختص هذا الاستنكار في النساء التي يكون النظر
إليها مظنة التلذذ ، وإن لم يكن بقصد التلذذ ، ولا مقرونا معه . ولأجل
ذلك لا مجال للاقدام على الفتوى بالجواز فيهن ، وإن قام عليه دليل . اللهم
إلا أن يكون الاستنكار من جهة ما يترتب عليه من التلذذ غالبا . والمسألة
محتاجة إلى تأمل .
( 1 ) إجماعا ، صريحا وظاهرا . في كلام جماعة . وفي الجواهر : عده
من الضروريات . ويشهد له في الجملة قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن
إلا لبعولتهن . . ) ( * 1 ) . وما ورد في تغسيل المحارم مجردات ويلقى
على عورتهن خرقة ( * 2 ) لكن في القواعد في آخر حد المحارب : " ليس
للمحرم التطلع على العورة ، والجسد عاريا " ، ونسب إلى ظاهر التحرير
هناك ، وعن التذكرة : حكايته عن الشافعية في وجه ، وعن التنقيح :
استثناء الثدي حال الرضاع . ولكنه كما ترى مخالف لاطلاق الكتاب ،
ومعاقد الاجماع . وإن كان قد يشهد له خبر أبي الجارود المتقدم ( * 3 ) .
لكنه لا يصلح لمعارضة ما ذكر .
( 2 ) إذا كان حكمه مستفادا مما دل على أنه بمنزلة النسب ، فلا يشمل
ما يستفاد حكمه مما دل على أنه لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ( * 4 )
هامش
( * 1 ) النور : 31 .
( * 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب غسل الميت .
( * 3 ) راجع صفحة : 27 .
( * 4 ) الوسائل باب : 16 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث : 1 ، 2 .