تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
الخلاف لم يحكم برقية الولد ( 1 ) . وكذا مع سبقها مع قيام البينة على دعواها ( 2 ) .
( مسألة 13 ) : إذا تزوج عبد بحرة من دون إذن مولاه ولا إجازته كان النكاح باطلا ، فلا تستحق مهرا ولا نفقة ( 3 ) بل الظاهر أنها تحد حد الزنا ( 4 ) إذا كانت عالمة
شرح
يقول كان علي بن أبي طالب يقول : الناس كلهم أحرار ، إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا " ( * 1 ) . لكن على هذا يكون التعويل على الأصل لا على قولها . ( 1 ) على ما تقدم منه . وهو مورد نصوص الباب . ( 2 ) هذا يدخل في عموم موثق سماعة الأخير ( * 2 ) ، المتضمن لحرية الولد إذا شهد شاهدان لها بالحرية . ( 3 ) أما البطلان : فلما سبق من عدم سلطان الرق على نفسه . وأما نفي المهر : فلأنها بغي . وفي خبر السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ، ولا صداق لها " ( * 3 ) . وأما نفي النفقة : فلانتفاء الزوجية . والظاهر أنه لا إشكال في جميع ما ذكر . ( 4 ) لعموم الأدلة . لكن قال في كشف اللثام : " قيل : ولا حد عليها ، لمكان الشبهة . والفرق بينها وبين الحر إذا تزوج أمة كذلك : أنها لنقصان عقلها وعدم مخالطتها لأهل الشرع يكفي العقد شبهة لها . والفرق
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب العتق حديث : 1 . ( * 2 ) راجع صفحة : 330 . ( * 3 ) الوسائل باب : 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 3 .