تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
شرح
أنه لا يبقى على الملكية . ومثله صحيح محمد بن قيس ، فإن أخذ قيمة الولد فيه أعم من كونه حرا ، كما سبق . ثم إن دلالة الأول على الرقية لا مجال للمناقشة فيها . وما في الجواهر من حمله على الحكم الظاهري في مقام حسم النزاع - يعني : إذا لم تكن حجة للزوج على كونه مشتبها يحكم برقية الولد - بخلاف الظاهر جدا ، ولا سيما بملاحظة عطف التزويج بالفاء على إخبارها بالحرية ، وقوله : " أصدقها صداق الحرة " ، فإنه كالصريح في كون التزوج من باب الاشتباه ، وأن السؤال عن حكمه من حيث هو . كما أن الظاهر تأتي المناقشة في الاستدلال بصحيح الوليد على الحرية وإن كان تام الدلالة عليها ، لأن تعليق الحرية فيه على النكاح بغير إذن الموالي يقتضي انتفاءها إذا كان بإذن الموالي ، وليس الحكم كذلك كما تقدم . فيتعين التصرف فيه إما بحمل الكلام على الانكار - كما ذكره في الوسائل - أو على صورة رد الأب القيمة ، أو صورة شهادة الشاهدين بحرية الأمة - كما ذكر الشيخ ( ره ) - أو حمل الشرط على تقرير موضوع الحكم بالحرية - كما احتمله في الجواهر - أو غير ذلك من المحتملات . ومع الاحتمال لا مجال للاستدلال . وأما الثالث : فدلالته على حرية الولد مع شهادة الشاهدين ، ورقيته مع عدهما لا غبار عليها . وهو في الحكم الثاني معاضد لموثق محمد بن قيس . وفي الحكم الأول غير مناف له ، لظهور السؤال فيه في غير هذه الصورة ، أو غير ظاهر فيها ، فلا يتنافى مع الموثق المذكور فيها ، ولا مانع من العمل به فيهما حينئذ ، وإن كان واردا في مقام الحكم الظاهري للحاكم ، لا الحكم الواقعي ، لكن من المعلوم أن الحكم الظاهري عين الحكم الواقعي مع الموافقة ، فلا مانع من الأخذ باطلاقه . وأما الرابع : فالكلام فيه هو الكلام في الثالث ، فيدل على الحكم الواقعي . لكن كان التعبير فيه بالاعتاق المناسب للرقية ،