وتستحق عليه المهر ( 1 ) ، يتبع به بعد العتق ( 2 ) .
( مسألة 14 ) : إذا زنى العبد بحرة من غير عقد فالولد
حر ( 3 ) ، وإن كانت الحرة أيضا زانية . ففرق بين الزنا
المجرد عن عقد والزنا المقرون به مع العلم بفساده حيث قلنا
إن الولد لمولى العبد ( 4 ) .
( مسألة 15 ) : إذا زنى حر بأمة فالولد لمولاها ( 5 )
وإن كانت هي أيضا زانية . وكذا لو زنى عبد بأمة الغير ،
شرح
المتولد من الحر ، بضعفه في نفسه ، وإعراض المشهور عنه .
( 1 ) لما يفهم من غير واحد من النصوص من استحقاق المهر بالدخول
في غير الزنا ( * 1 ) .
( 2 ) كما صرح به في الشرائع ، والقواعد ، وغيرهما . لأنه مملوك
لمولاه ، فلا يمكن استيفاء دينه من منافعه أو من عينه .
( 3 ) بلا خلاف ولا إشكال ، كما في الجواهر . ويقتضيه أصالة تبعية
النماء للأم ما لم يقم دليل على خلافها .
( 4 ) في الجواهر : وجه الفرق النص ، وهو خبر العلاء المتقدم . لكن
ظاهر المصنف الفرق من غير جهة النص ، فإنه في العقد المعلوم الفساد
ألحق الولد بالعبد ، فيكون لمولاه ، لقاعدة النمائية . وهذه القاعدة بعينها
جارية في الزنا بدون العقد .
( 5 ) كما في الجواهر . لقاعدة النماء في الأم . قال " ولا يشكل ما
ذكرنا بالحرة التي تزوجت عبدا غير مأذون عالمة بالتحريم ، لما عرفته من
الدليل المخصوص في النكاح دون الزنا " . ويشير بذلك إلى خبر العلاء .
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 54 من أبواب المهور ، ومستدرك الوسائل باب : 38 من أبواب المهور .