تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
وتستحق عليه المهر ( 1 ) ، يتبع به بعد العتق ( 2 ) .
( مسألة 14 ) : إذا زنى العبد بحرة من غير عقد فالولد حر ( 3 ) ، وإن كانت الحرة أيضا زانية . ففرق بين الزنا المجرد عن عقد والزنا المقرون به مع العلم بفساده حيث قلنا إن الولد لمولى العبد ( 4 ) .
( مسألة 15 ) : إذا زنى حر بأمة فالولد لمولاها ( 5 ) وإن كانت هي أيضا زانية . وكذا لو زنى عبد بأمة الغير ،
شرح
المتولد من الحر ، بضعفه في نفسه ، وإعراض المشهور عنه . ( 1 ) لما يفهم من غير واحد من النصوص من استحقاق المهر بالدخول في غير الزنا ( * 1 ) . ( 2 ) كما صرح به في الشرائع ، والقواعد ، وغيرهما . لأنه مملوك لمولاه ، فلا يمكن استيفاء دينه من منافعه أو من عينه . ( 3 ) بلا خلاف ولا إشكال ، كما في الجواهر . ويقتضيه أصالة تبعية النماء للأم ما لم يقم دليل على خلافها . ( 4 ) في الجواهر : وجه الفرق النص ، وهو خبر العلاء المتقدم . لكن ظاهر المصنف الفرق من غير جهة النص ، فإنه في العقد المعلوم الفساد ألحق الولد بالعبد ، فيكون لمولاه ، لقاعدة النمائية . وهذه القاعدة بعينها جارية في الزنا بدون العقد . ( 5 ) كما في الجواهر . لقاعدة النماء في الأم . قال " ولا يشكل ما ذكرنا بالحرة التي تزوجت عبدا غير مأذون عالمة بالتحريم ، لما عرفته من الدليل المخصوص في النكاح دون الزنا " . ويشير بذلك إلى خبر العلاء .
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 54 من أبواب المهور ، ومستدرك الوسائل باب : 38 من أبواب المهور .