وجب على الإمام ( ع ) دفعها من سهم الرقاب ( 1 ) أو
من مطلق بيت المال ( 2 ) . والأقوى كونه حرا ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) كما في كشف اللثام عن النهاية ، والغنية ، والوسيلة ، والمهذب .
( 2 ) كما عن النكت . وقد عرفت الاشكال فيه ، وفيما قبله .
( 3 ) في كشف اللثام حكاه عن المبسوط ، ونكت النهاية ، والسرائر .
وفي الجواهر : أنه الأقوى ، للأصل ، ولظهور الأدلة في كون الشبهة
كالعقد الصحيح في لحوق النسب ، المقتضي لحرية الولد على الوجه الذي
عرفته سابقا ، ولما في ذيل صحيح الوليد المتقدم ( * 1 ) ولصحيح محمد بن
قيس عن أبي جعفر ( ع ) : " في رجل تزوج جارية رجل على أنها حرة ،
ثم جاء رجل آخر فأقام البينة على أنها جاريته . قال ( ع ) : يأخذها ويأخذ
قيمة ولدها " ( * 2 ) ، بدعوى أنه ظاهر في حرية الولد ، وبموثق سماعة
الأول ، بناء على ما في جامع المقاصد من أن الذي ضبطه المحققون أن
قوله ( ع ) : " ولا يملك ولد حر " بالوصف لا الإضافة . قال في جامع
المقاصد : " نص جماعة - منهم ابن إدريس - على وجوب قراءة " حر " بالرفع
والتنوين على أنه صفة لولد ، وقالوا : إن قراءته بالجر وهم " . وفي كشف
اللثام : " الأظهر كون " حر " صفة ، لأنه الذي لا يملك . وقال قبل
ذلك : ولم نظفر في الباب بخبر صحيح . والأصل الحرية ، فهو الأقوى .
وبعضده صحيح الوليد بن صبيح " . ويشكل : بأن خبر محمد بن قيس السابق
في دليل الرقية موثق ، وهو حجة ، ومانع من الرجوع إلى الأصل . ومنه
يظهر الاشكال فيما في الجواهر ، فإن ما ذكره من النصوص معارض بما
هامش
( * 1 ) راجع المسألة : 10 من هذا الفصل .
( * 2 ) ذكره في الفقيه جزء : 3 صفحة : 262 بتغيير يسير ، وذكره في الوسائل مرسلا
باب : 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 8 ، كما أشرنا إليه قريبا .