على الأقوى ، لا المسمى ، ولا مهر المثل . وإن كان أعطاها
المهر استرد منها إن كان موجودا ( 1 ) ، وإلا تبعت به بعد
العتق ( 2 ) . ولو جاءت بولد ففي كونه حرا أو رقا لمولاها
قولان ، فعن المشهور : أنه رق ( 3 ) ،
شرح
بناء على عموم قوله صلى الله عليه وآله : " لا مهر لبغي " ( * 1 ) لما نحن فيه . وقد
تقدم الكلام في ذلك في المسألة الخامسة عشرة من ( فصل : لا يجوز التزويج
في عدة الغير ) . أما بناء على عدم عمومه ففي محله - كما عن الشيخ في
المبسوط ، ونقل عن ابن حمزة - لولا ورود الصحيح المذكور ، فإنه ظاهر
في خلافه . ولأجله يتعين البناء على ما في المتن ، كما اختاره في الجواهر ،
وحكاه عن سيد المدارك ، والرياض . وفي الشرائع جعله المروي . ولعل
ظاهره الميل إليه ، وإن كان لا يخلو من تأمل ، ونسب في كشف اللثام
إلى المقنع ، والنهاية والمهذب والجامع .
( 1 ) كما صرح به في الصحيح . وتقتضيه قاعدة السلطنة على المال
بعد أن لم يخرج عن ملكه بالعقد الفاسد .
( 2 ) بذلك صرح في القواعد ، وجامع المقاصد ، والمسالك ، وكشف
اللثام . عملا بالقواعد العامة . لكن ذكر في الصحيح : " وإن لم يجد شيئا
فلا شئ له " . وظاهره عدم اشتغال ذمتها بشئ من المهر مع التلف .
ولعل المراد به أنه لا شئ له فعلا .
( 3 ) نسبه إلى المشهور في الحدائق . واختاره في الشرائع ، والقواعد .
ونسبه في الجواهر إلى الشيخ وأتباعه ، لأنه نماء المملوك ، ولخبر محمد بن
هامش
( * 1 ) لم نعثر عليه في كتب الحديث وإن اشتهر في كتب الفقه ، نعم ورد في نصوص كثيرة
عده من السحت . راجعها في الوسائل باب : 5 من أبواب ما يكتسب به وغيرها . وفي مستدرك
الوسائل في الباب المذكور وفي صحيح البخاري باب : 51 في مهر البغي من كتاب الطلاق .