تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
على الأقوى ، لا المسمى ، ولا مهر المثل . وإن كان أعطاها المهر استرد منها إن كان موجودا ( 1 ) ، وإلا تبعت به بعد العتق ( 2 ) . ولو جاءت بولد ففي كونه حرا أو رقا لمولاها قولان ، فعن المشهور : أنه رق ( 3 ) ،
شرح
بناء على عموم قوله صلى الله عليه وآله : " لا مهر لبغي " ( * 1 ) لما نحن فيه . وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الخامسة عشرة من ( فصل : لا يجوز التزويج في عدة الغير ) . أما بناء على عدم عمومه ففي محله - كما عن الشيخ في المبسوط ، ونقل عن ابن حمزة - لولا ورود الصحيح المذكور ، فإنه ظاهر في خلافه . ولأجله يتعين البناء على ما في المتن ، كما اختاره في الجواهر ، وحكاه عن سيد المدارك ، والرياض . وفي الشرائع جعله المروي . ولعل ظاهره الميل إليه ، وإن كان لا يخلو من تأمل ، ونسب في كشف اللثام إلى المقنع ، والنهاية والمهذب والجامع . ( 1 ) كما صرح به في الصحيح . وتقتضيه قاعدة السلطنة على المال بعد أن لم يخرج عن ملكه بالعقد الفاسد . ( 2 ) بذلك صرح في القواعد ، وجامع المقاصد ، والمسالك ، وكشف اللثام . عملا بالقواعد العامة . لكن ذكر في الصحيح : " وإن لم يجد شيئا فلا شئ له " . وظاهره عدم اشتغال ذمتها بشئ من المهر مع التلف . ولعل المراد به أنه لا شئ له فعلا . ( 3 ) نسبه إلى المشهور في الحدائق . واختاره في الشرائع ، والقواعد . ونسبه في الجواهر إلى الشيخ وأتباعه ، لأنه نماء المملوك ، ولخبر محمد بن
هامش
( * 1 ) لم نعثر عليه في كتب الحديث وإن اشتهر في كتب الفقه ، نعم ورد في نصوص كثيرة عده من السحت . راجعها في الوسائل باب : 5 من أبواب ما يكتسب به وغيرها . وفي مستدرك الوسائل في الباب المذكور وفي صحيح البخاري باب : 51 في مهر البغي من كتاب الطلاق .
مستمسك العروة — صفحة 329 | السيد محسن الحكيم