شرح
قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : " قضى علي ( ع ) في امرأة أتت قوما
فخبرتهم أنها حرة ، فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ، ثم جاء
سيدها . فقال ( ع ) : ترد إليه . وولدها عبيد " ( * 1 ) ، وموثق سماعة
قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة ،
فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ، ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة
أنها مملوكة ، وأقرت الجارية بذلك . فقال ( ع ) : تدفع إلى مولاها هي
وولدها . وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه .
قلت : فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به . قال ( ع ) : يسعى أبوه في
ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده . قلت : فإن أبي الأب أن يسعى في ثمن ابنه .
قال ( ع ) : فعلى الإمام أن يفتديه . ولا يملك ولد حر " ( * 2 ) ، وحسن
زرارة قال : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أمة أبقت من مواليها فأتت
قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة ، فوثب عليها رجل حينئذ فتزوجها ،
فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا . قال ( ع ) : إن أقام
البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم ،
وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده " ( * 3 ) ، وموثق سماعة الآخر
قال : " سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرتهم أنها حرة ،
فتزوجها رجل منهم فولدت له . قال ( ع ) : ولده مملوكون ، إلا أن يقيم
البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة ، فلا يملك ولده ، ويكونون أحرارا " ( * 4 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل باب : 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 5 .
( * 3 ) الوسائل باب : 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 3 .
( * 4 ) الوسائل باب : 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 2 .