أو العشر إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا . وجوه ، بل
أقوال ، أقواها : الأخير . ويكون الولد لمولى الأمة ( 1 ) .
وأما إذا كان جاهلا بالحكم أو مشتبها من جهة أخرى فلا
يحد ( 2 ) . ويكون الولد حرا . نعم ذكر بعضهم : أن عليه
قيمته يوم سقط حيا ( 3 ) . ولكن لا دليل عليه في المقام ( 4 ) .
شرح
لا ، ولكن يكون خائنا . ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا ،
وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها " ( * 1 ) . والروايتان وإن كانتا واردتين
في موارد خاصة غير ما نحن فيه ، ولأجله استشكل في الحدائق في ثبوت
ذلك فيما نحن فيه ، لكن التعليل في أولهما بقوله ( ع ) : " بما استحل من
فرجها " ظاهر في عموم الحكم لما نحن فيه . وقد تقدم فيما سبق ما له نفع
في المقام . فراجع .
( 1 ) بلا إشكال ، كما في الجواهر ، وبغير إشكال ، كما في المسالك ،
لما عرفت في المسألة الثامنة .
( 2 ) لأن الحدود تدرأ بالشبهات . وبكون الولد حرا لما تقدم في
المسألة الثامنة .
( 3 ) قال في الشرائع - فيما إذا تزوج الحر أمة بغير إذن المولى - :
" إن كان الزوج جاهلا أو كان هناك شبهة فلا حد ، ووجب المهر ،
وكان الولد حرا . لكن يلزمه لمولى الأمة قيمته يوم سقوطه حيا " . وتبعه
عليه في القواعد ، والمسالك ، وكشف اللثام . وقال في جامع المقاصد :
" ولا شك أن على الأب قيمته للمولى " .
( 4 ) في جامع المقاصد : جعله مما دلت عليه الرواية ، يريد بها موثقة
سماعة الآتية في الأمة التي دلست نفسها . وصرح بذلك في كشف اللثام ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 1 .