تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
أو العشر إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا . وجوه ، بل أقوال ، أقواها : الأخير . ويكون الولد لمولى الأمة ( 1 ) . وأما إذا كان جاهلا بالحكم أو مشتبها من جهة أخرى فلا يحد ( 2 ) . ويكون الولد حرا . نعم ذكر بعضهم : أن عليه قيمته يوم سقط حيا ( 3 ) . ولكن لا دليل عليه في المقام ( 4 ) .
شرح
لا ، ولكن يكون خائنا . ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها " ( * 1 ) . والروايتان وإن كانتا واردتين في موارد خاصة غير ما نحن فيه ، ولأجله استشكل في الحدائق في ثبوت ذلك فيما نحن فيه ، لكن التعليل في أولهما بقوله ( ع ) : " بما استحل من فرجها " ظاهر في عموم الحكم لما نحن فيه . وقد تقدم فيما سبق ما له نفع في المقام . فراجع . ( 1 ) بلا إشكال ، كما في الجواهر ، وبغير إشكال ، كما في المسالك ، لما عرفت في المسألة الثامنة . ( 2 ) لأن الحدود تدرأ بالشبهات . وبكون الولد حرا لما تقدم في المسألة الثامنة . ( 3 ) قال في الشرائع - فيما إذا تزوج الحر أمة بغير إذن المولى - : " إن كان الزوج جاهلا أو كان هناك شبهة فلا حد ، ووجب المهر ، وكان الولد حرا . لكن يلزمه لمولى الأمة قيمته يوم سقوطه حيا " . وتبعه عليه في القواعد ، والمسالك ، وكشف اللثام . وقال في جامع المقاصد : " ولا شك أن على الأب قيمته للمولى " . ( 4 ) في جامع المقاصد : جعله مما دلت عليه الرواية ، يريد بها موثقة سماعة الآتية في الأمة التي دلست نفسها . وصرح بذلك في كشف اللثام ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 1 .