شرح
قوة ، وفاقا للمحكي عن أبي حمزة . واختاره سيد المدارك ، والرياض ،
على ما حكي عن أولهما . إنتهى . فجعل العشر ونصفه من وجوه المهر مع
أن المذكور في كلام بعضهم أنه في مقابل المهر . ولعله هو المراد من المهر
في كلام المصنف فيما سبق ، فلا ينافي كلامه هنا .
وكيف كان لا دليل على ثبوت مهر المثل ، فضلا عن المسمى المعلوم
فساده بفساد العقد . وأما الأرش - وهو العشر أو نصفه - : فيدل عليه
صحيح الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله ( ع ) : " في رجل تزوج امرأة
حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له . قال ( ع ) : إن كان الذي زوجها
إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد . قلت : فكيف يصنع بالمهر الذي
أخذت منه ؟ قال ( ع ) : إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه ، وإن لم
يجد شيئا فلا شئ له . وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما
أخذت منه . ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير
بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها . قال : وتعتد منه عدة
الأمة . قلت : فإن جاءت منه بولد . قال ( ع ) : أولادها منه أحرار إذا
كان النكاح بغير إذن الموالي " ( * 1 ) . وصحيح الفضيل بن يسار ، قال :
" قلت لأبي عبد الله ( ع ) : جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى
عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لأخيه فرج جاريته فهي له حلال .
فقال ( ع ) : نعم يا فضيل . قلت . فما تقول في رجل عنده جارية له
نفيسة وهي بكر ، أحل لأخيه ما دون فرجها ، أله أن يفتضها ؟ قال ( ع ) :
لا ، ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة لم يحل له ما سوى
ذلك . قلت أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها ؟
قال ( ع ) : لا ينبغي له ذلك . قلت : فإن فعل أيكون زانيا ؟ قال ( ع ) :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 1 .