تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
( مسألة 9 ) : إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر ( 1 ) لا يصح اشتراط رقيته على الأقوى ( 2 ) في ضمن
شرح
" ظاهرهم الاتفاق عليه " . وقد يدل عليه مرسل جميل المتقدم . ( 1 ) كما تقدم . وتقدم الخلاف فيه من الإسكافي . ( 2 ) كما في المسالك ، وغيرها . والمشهور بين الأصحاب - كما في المسالك - : القول بالصحة . وفي الشرائع : نسبه إلى قول مشهور . وظاهره التردد فيه . وصرح بالتردد في المختصر النافع . وفي الجواهر : " لم أجد فيه ترددا - فضلا عن الخلاف - قبل المصنف " . ووجه المشهور عمومات نفوذ الشرط ، ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال : لو أن رجلا دبر جارية ، ثم زوجها من رجل فوطئها ، كانت جاريته وولدها مدبرين . كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك " ( * 1 ) ، بناء على حملها على صورة شرط الرقية - كما عن الشيخ ( ره ) - جمعا بينها وبين ما دل على حرية المتولد بين الحر والمملوك ، كما سبق . لكن الرواية - مع أنها غير واضحة السند ، لأن في سندها أبا سعيد ، وهو مشترك بين الثقة والضعيف - غير واضحة الدلالة . والحمل على إرادة صورة شرط الرقية في مقام الجمع بينها وبين معارضها ، لا يقتضي حجيتها فيه ، كما لعله ظاهر . وأما عمومات نفوذ الشرط - مثل قوله صلى الله عليه وآله : " المؤمنون عند شروطهم " ( * 2 ) - فمقيدة بما دل على بطلان الشرط المخالف للكتاب ، والمحقق في محله أن المراد به شرط حكم على خلاف المقتضي الشرعي ، وظاهر نصوص حرية المتولد بين الحر والمملوك
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 10 . ( * 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المهور حديث : 4 ، مستدرك الوسائل باب : 5 من أبواب الخيار حديث : 7 .