( مسألة 9 ) : إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد
حر ( 1 ) لا يصح اشتراط رقيته على الأقوى ( 2 ) في ضمن
شرح
" ظاهرهم الاتفاق عليه " . وقد يدل عليه مرسل جميل المتقدم .
( 1 ) كما تقدم . وتقدم الخلاف فيه من الإسكافي .
( 2 ) كما في المسالك ، وغيرها . والمشهور بين الأصحاب - كما في
المسالك - : القول بالصحة . وفي الشرائع : نسبه إلى قول مشهور . وظاهره
التردد فيه . وصرح بالتردد في المختصر النافع . وفي الجواهر : " لم أجد
فيه ترددا - فضلا عن الخلاف - قبل المصنف " . ووجه المشهور عمومات
نفوذ الشرط ، ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال : لو أن
رجلا دبر جارية ، ثم زوجها من رجل فوطئها ، كانت جاريته وولدها
مدبرين . كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم
مماليك " ( * 1 ) ، بناء على حملها على صورة شرط الرقية - كما عن الشيخ
( ره ) - جمعا بينها وبين ما دل على حرية المتولد بين الحر والمملوك ، كما
سبق . لكن الرواية - مع أنها غير واضحة السند ، لأن في سندها أبا
سعيد ، وهو مشترك بين الثقة والضعيف - غير واضحة الدلالة . والحمل
على إرادة صورة شرط الرقية في مقام الجمع بينها وبين معارضها ، لا
يقتضي حجيتها فيه ، كما لعله ظاهر . وأما عمومات نفوذ الشرط - مثل
قوله صلى الله عليه وآله : " المؤمنون عند شروطهم " ( * 2 ) - فمقيدة بما دل على بطلان
الشرط المخالف للكتاب ، والمحقق في محله أن المراد به شرط حكم على
خلاف المقتضي الشرعي ، وظاهر نصوص حرية المتولد بين الحر والمملوك
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 10 .
( * 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المهور حديث : 4 ، مستدرك الوسائل باب : 5 من
أبواب الخيار حديث : 7 .