بإذن المالكين أو مع عدم الإذن من واحد منهما ( 1 ) . وأما
إذا كان بالإذن من أحدهما فالظاهر أنه كذلك . ولكن المشهور
شرح
خلاف أجده . لعموم : المؤمنون عند شروطهم " ( * 1 ) . بناء على صحة
شرط النتيجة في مثله ، كما ذكروا ذلك في كتاب الشركة .
( 1 ) في المسالك : " ظاهرهم الاتفاق عليه " . وفي الجواهر : " بلا
خلاف ولا إشكال في الصورتين " بناء على عدم المزية لأحدهما ، الموجبة
لترجيح الالحاق به على الالحاق بالآخر . خلافا لأبي الصلاح ، كما تقدم .
نعم يشكل : بأنه مع الزنا بالأمة يلحق الولد بالأم عندهم ، والعقد بلا إذن
بمنزلة العدم ، فالنكاح معه يكون من الزنا . ولأجل ذلك خص بعض الحكم
بالتشريك في المقام بصورة الجهل ، لئلا يكون من الزنا . وفي الجواهر
دفعه بأن مقتضى النصوص الواردة في نكاح الأمة من غير إذن مولاها
المتضمنة إلحاق الولد بها ، والنصوص الواردة في نكاح العبد من غير إذن
مولاه المتضمنة إلحاق الولد به : هو أن عدم الإذن موجب للالحاق ، وفي
المقام حاصل في الأبوين معا ، فيلحق الولد بهما معا . لكن ما ذكر لا
يخلو من خفاء ، لاختلاف المورد . مع أنك عرفت الاشكال في خبر العلاء
ابن رزين الدال على رقية ولد العبد المتزوج بلا إذن . وسيجئ أيضا الاشكال
في نصوص الأمة المتزوجة بغير إذن مولاها ، والخلاف في ذلك ، واختيار
المصنف والجواهر حرية الولد ، خلافا لما نسب إلى المشهور . ولأجل ذلك
يكون تخصيص الحكم المذكور بصورة جهلهما ، وإلحاق صورة علمها بالزنا
في الالحاق بالأم - عملا بقاعدة تبعية النماء للأم - أولى ، لو لم يكن إجماع
على خلافه .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المهور حديث : 4 .