تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
ثم إذا كان المملوكان لمالك واحد فالولد له ( 1 ) . وإن كان كل منهما لمالك فالولد بين المالكين بالسوية ( 2 ) ، إلا إذا اشترطا التفاوت أو الاختصاص بأحدهما ( 3 ) . هذا إذا كان العقد
شرح
مرسل جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما ( ع ) : " في رجل أقر على نفسه بأنه غصب جارية رجل ، فولدت الجارية من الغاصب ، قال ( ع ) : ترد الجارية والولد على المغصوب إذا أقر بذلك الغاصب " ( * 1 ) . ( 1 ) بلا ريب ، لأنه نماء ملكه أيا منهما كان . ويشهد به رواية أبي هارون المكفوف ( * 2 ) . ( 2 ) على المشهور بين الأصحاب ، بل كافتهم ، عدا أبي الصلاح ، فذهب إلى أنه يتبع الأم كغيره من الحيوانات . وفي المسالك : " فرقوا بينهما بأن النسب مقصود في الآدميين ، وهو تابع لهما . بخلاف غيره من الحيوانات ، فإن النسب فيه غير معتبر ، والنمو والتبعية فيه لاحق بالأم خاصة . وفي الفرق خفاء ، إن لم يكن هناك إجماع " . ونحوه في الرياض . وفي كشف اللثام : " الفرق ضعيف " . وفي الحدائق : أنه مشكل . وفي جامع المقاصد : أن الفرق - وراء النص والاجماع - ثبوت النسب المقتضي للتبعية . إنتهى . وكأنه يشير بالنص إلى ما ورد في تزويج العبد حرة ، وبالعكس ، المتضمن أنه يلحق بالحر منهما . وفي الجواهر : أن هذه النصوص تومئ إلى ذلك . ولكنه غير ظاهر فإن جهة الحرية غير جهة المالكية والمملوكية ، ومن الجائز غلبة الجهة الأولى على الثانية . فما ذكره أبو الصلاح أوفق بالقواعد ، لولا أن خلافه مظنة الاجماع . ( 3 ) كما نص على ذلك في الشرائع ، والقواعد . وفي الجواهر : " بلا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 61 من أبواب نكاح العبيد والإماء ملحق حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 42 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 1 .