تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
أن الولد حينئذ لمن لم يأذن ( 1 ) . ويمكن أن يكون مرادهم في صورة إطلاق الإذن ( 2 ) ، بحيث يستفاد منه اسقاط حق نمائية الولد حيث إن مقتضى الاطلاق جواز التزويج بالحر أو الحرة ، وإلا فلا وجه له ( 3 ) . وكذا لو كان الوطء شبهة ( 4 ) منهما سواء كان مع العقد أو شبهة مجردة ، فإن الولد مشترك . وأما لو كان الولد عن زنا من العبد فالظاهر عدم الخلاف في أن الولد لمالك الأمة ( 5 ) ، سواء كان من طرفها شبهة أو زنا .
شرح
( 1 ) وفي المسالك : " ظاهرهم الاتفاق عليه . . " إلى أن قال : عللوه بأن الإذن لمملوكه في التزويج مطلقا مقدم على فوات الولد منه ، لأنه قد يتزوج من ليس برق ، فينعقد الولد حرا . بخلاف من لم يأذن ، فيكون الولد له خاصة " . ( 2 ) قد عرفت تعليلهم له بذلك . لكنه عليل ، لأن إلحاق الولد بالمملوك حكم شرعي ، لا يقبل الاسقاط ، فضلا عن السقوط بالاقدام على خلافه ، ولامكان فرض اختصاص الإذن بتزويج المملوك ، مع أن الحكم عندهم فيه كذلك . ( 3 ) ذكر في الجواهر : أن الوجه فيه النصوص الواردة في تزويج العبد غير المأذون ، والواردة في تزويج الأمة غير المأذونة ، المتضمنة تبعية الولد لغير المأذون ، المستفاد منها اقتضاء عدم المأذونية الالحاق ، كما تقدم منه نظيره في غير المأذونين . لكن عرفت إجمالا الاشكال في النصوص المذكورة . وسيأتي الكلام فيها في المسألة الثانية عشرة ، والثالثة عشرة . ( 4 ) لما تقدم في غير المأذونين . ( 5 ) وفي الجواهر : " من غير خلاف ، ولا إشكال " . وفي المسالك :
مستمسك العروة — صفحة 317 | السيد محسن الحكيم