شرح
عن الحر يتزوج الأمة ، أو عبد يتزوج حرة . قال : فقال لي : ليس
يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا ، إنه يلحق بالحر منهما ، أيهما كان
أبا أو أما " ( * 1 ) ، ومصحح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) :
" في العبد تكون تحته الحرة . قال ( ع ) : ولده أحرار . فإن أعتق المملوك
لحق بأبيه " ( * 2 ) . ونحوها غيرها .
وعن ابن الجنيد : الالحاق بالأم ، كانت أمة أو حرة . ويشهد له
جملة من النصوص ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " في رجل
زوج أمته من رجل ، وشرط عليه أن ما ولدت من ولد فهو حر ، فطلقها
زوجها أو مات عنها ، فزوجها من رجل آخر ، ما منزلة ولدها ؟ قال :
منزلتها ، ما جعل ذلك إلا للأول ، وهو في الآخر بالخيار ، إن شاء أعتق ،
وإن شاء أمسك " ( * 3 ) ، وخبر الحسن بن زياد : " قلت له أمة كان مولاها
يقع عليها ، ثم بدا له فزوجها ، ما منزلة ولدها ؟ قال ( ع ) بمنزلتها ،
إلا أن يشترط زوجها " ( * 4 ) ، وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) : " في رجل زوج جاريته رجلا ، واشترط عليه أن كل
ولد تلده فهو حر ، فطلقها زوجها ، ثم تزوجت آخر ، فولدت . فقال ( ع ) :
إن شاء أعتق ، وإن شاء لم يعتق " ( * 5 ) . ونحوها غيرها . لكنها لمخالفتها
للأصحاب عداه لا مجال للأخذ بها ، ولا سيما في مقابل ما تقدم ، فيتعين
طرحها أو حملها على التقية . ثم إنها ربما تقدم في المسألة الثانية من فصل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 8 .
( * 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 13 .
( * 4 ) الوسائل باب : 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 12 .
( * 5 ) الوسائل باب : 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 11 .