ملكيتها له ولما في ذمته ( 1 ) ، بل ينتقل ما في ذمته إلى المولى
بالبيع حين انتقال العبد إليها .
( مسألة 8 ) : الولد بين المملوكين رق ( 2 ) ، سواء
كان عن تزوج مأذون فيه ، أو مجاز ، أو عن شبهة مع العقد
أو مجردة ، أو عن زنا منهما ، أو من أحدهما ، بلا عقد أو
عن عقد معلوم الفساد عندهما ، أو عند أحدهما .
وأما إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر ( 3 )
شرح
( 1 ) لأن المعاوضة تقتضي انتقال كل من العوضين إلى ملك مالك
الآخر ، فكما أن العبد انتقل إلى الزوجة من مالكه ، كذلك ينتقل المهر
منها إلى مالكه ، فلا يجتمع المهر والعبد في ملكية مالك واحد ، وإلا لزم
الجمع بين العوض والمعوض ، وهو خلف .
( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال . وفي كشف اللثام : دعوى الاتفاق عليه ،
لأنه نماء المملوك ، والنماء تابع للأصل . ولو بنى على الاشكال في ذلك
كان مقتضى الأصل الحرية . ولا فرق فيما ذكرنا بين الصور المذكورة
في المتن .
( 3 ) على المشهور شهرة عظيمة . ويشهد له جملة من النصوص ،
منها صحيح جميل بن دراج قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) : عن رجل
تزوج بأمة فجاءت بولد . قال ( ع ) : يلحق الولد بأبيه . قلت : فعبد
تزوج حرة . قال ( ع ) : يلحق الولد بأمه " ( * 1 ) ، وخبره : " سمعت
أبا عبد الله ( ع ) يقول : إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار . وإذا تزوج
الحر الأمة فولده أحرار " ( * 2 ) ، وخبره الآخر قال : " سألت أبا عبد الله ( ع )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 6 .