تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
ملكيتها له ولما في ذمته ( 1 ) ، بل ينتقل ما في ذمته إلى المولى بالبيع حين انتقال العبد إليها .
( مسألة 8 ) : الولد بين المملوكين رق ( 2 ) ، سواء كان عن تزوج مأذون فيه ، أو مجاز ، أو عن شبهة مع العقد أو مجردة ، أو عن زنا منهما ، أو من أحدهما ، بلا عقد أو عن عقد معلوم الفساد عندهما ، أو عند أحدهما .
وأما إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر ( 3 )
شرح
( 1 ) لأن المعاوضة تقتضي انتقال كل من العوضين إلى ملك مالك الآخر ، فكما أن العبد انتقل إلى الزوجة من مالكه ، كذلك ينتقل المهر منها إلى مالكه ، فلا يجتمع المهر والعبد في ملكية مالك واحد ، وإلا لزم الجمع بين العوض والمعوض ، وهو خلف . ( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال . وفي كشف اللثام : دعوى الاتفاق عليه ، لأنه نماء المملوك ، والنماء تابع للأصل . ولو بنى على الاشكال في ذلك كان مقتضى الأصل الحرية . ولا فرق فيما ذكرنا بين الصور المذكورة في المتن . ( 3 ) على المشهور شهرة عظيمة . ويشهد له جملة من النصوص ، منها صحيح جميل بن دراج قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) : عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد . قال ( ع ) : يلحق الولد بأبيه . قلت : فعبد تزوج حرة . قال ( ع ) : يلحق الولد بأمه " ( * 1 ) ، وخبره : " سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار . وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار " ( * 2 ) ، وخبره الآخر قال : " سألت أبا عبد الله ( ع )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 6 .