( مسألة 7 ) : إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح ( 1 )
وتستحق المهر إن كان ذلك بعد الدخول ( 2 ) . وأما إن كان
قبله ففي سقوطه ، أو سقوط نصفه ، أو ثبوت تمامه ، وجوه
مبنية على أنه بطلان أو انفساخ ( 3 ) . ثم هل يجري عليها حكم
شرح
بعضهما خارجا عن ملكه .
( 1 ) لأنه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك وبطل النكاح ،
إجماعا بقسميه ، كما في الجواهر . ويشهد له النصوص ، منها خبر سعيد
ابن يسار قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) : عن امرأة حرة تكون تحت
المملوك فتشتريه ، هل يبطل نكاحه ؟ قال ( ع ) : نعم . لأنه عبد مملوك
لا يقدر على شئ " ( * 1 ) . ونحوه صحيح عبد الله بن سنان ، ومصحح
محمد بن قيس ( * 2 ) ، وغيرهما .
( 2 ) بلا خلاف ظاهر . لأن الدخول سبب الاستحقاق ، فلا يزول
ببطلان العقد الطارئ ، لأن البطلان الطارئ لا يرفع الاستحقاق السابق .
نعم لو كان البطلان من أول الأمر كان مقتضاه الرجوع إلى مهر المثل ،
لا المسمى .
( 3 ) لا يظهر الفرق عرفا بين البطلان والانفساخ ، فإنهما واحد .
وكأن مراده من البطلان : البطلان من أول الأمر ، ومن الانفساخ : الانفساخ
من حين السبب الطارئ . لكن لم يذكر في كلماتهم في مبنى المسألة ذلك .
وإنما المذكور في المسألة احتمالان : التنصيف ، وسقوط المهر ، كما سيأتي
في عبارة القواعد . ومبناهما الحاق المقام بالخلع ، لأن الفسخ حصل من
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 1 ، 3 . لكن مورد الحديثين
الملك بالإرث لا بالشراء .