إلا مع إجازتها ( 1 ) . وكذا الحال لو تزوجهما بعقدين في
زمان واحد على الأقوى ( 2 ) .
( مسألة 2 ) : لا إشكال في جواز نكاح المبعضة على
المبعضة ( 3 ) . وأما على الحرة ففيه إشكال ( 4 ) . وإن كان
لا يبعد جوازه ( 5 ) ، لأن الممنوع نكاح الأمة على الحرة ، ولا
يصدق الأمة على المبعضة ، وإن كان لا يصدق أنها حرة أيضا .
شرح
مع الحرة باطل ، يفرق بينه وبينهما " ( * 1 ) .
( 1 ) فيصح عقد الأمة حينئذ ، كما في المسالك والجواهر وغيرهما .
وفي المسالك حكاه عن الشيخين وأتباعهما . وفي الرياض عن جماعة من
الأعيان البطلان . ويقتضيه إطلاق صحيح أبي عبيدة المتقدم . لكن في
الرياض احتمل الحمل على الغالب ، وهو صورة عدم الإذن وظاهره
التردد في البطلان . وكذا قوله في القواعد : " كان عقد الأمة موقوفا ،
أو باطلا " . لكن في الجواهر دعوى القطع بالصحة مع الإذن . وكأنه
مستفاد مما تقدم في عقد الأمة على الحرة . وهو غير بعيد . وفي المختلف :
" كان للحرة الخيار في فسخ عقد الأمة وامضائه ، والخيار في عقد نفسها ،
لأن العقد واحد وقع متزلزلا ولا أولوية " ويشبه أن يكون من الاجتهاد
في قبال النص .
( 2 ) فإنه وإن لم يدخل في عبارة النص صريحا ، لكنه يدخل في
مفهومه كما لا يخفى ، لالغاء خصوصيته عرفا .
( 3 ) فإنه لا يدخل في نصوص المنع ، فيرجع فيه إلى عمومات الحل .
( 4 ) لاحتمال كون شرف الحرية هو الموجب للمنع عن الفاقد لها .
( 5 ) كما مال إليه في الجواهر ، لما ذكر في المتن .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 48 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 1 .