تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
إلا مع إجازتها ( 1 ) . وكذا الحال لو تزوجهما بعقدين في زمان واحد على الأقوى ( 2 ) . ( مسألة 2 ) : لا إشكال في جواز نكاح المبعضة على المبعضة ( 3 ) . وأما على الحرة ففيه إشكال ( 4 ) . وإن كان لا يبعد جوازه ( 5 ) ، لأن الممنوع نكاح الأمة على الحرة ، ولا يصدق الأمة على المبعضة ، وإن كان لا يصدق أنها حرة أيضا .
شرح
مع الحرة باطل ، يفرق بينه وبينهما " ( * 1 ) . ( 1 ) فيصح عقد الأمة حينئذ ، كما في المسالك والجواهر وغيرهما . وفي المسالك حكاه عن الشيخين وأتباعهما . وفي الرياض عن جماعة من الأعيان البطلان . ويقتضيه إطلاق صحيح أبي عبيدة المتقدم . لكن في الرياض احتمل الحمل على الغالب ، وهو صورة عدم الإذن وظاهره التردد في البطلان . وكذا قوله في القواعد : " كان عقد الأمة موقوفا ، أو باطلا " . لكن في الجواهر دعوى القطع بالصحة مع الإذن . وكأنه مستفاد مما تقدم في عقد الأمة على الحرة . وهو غير بعيد . وفي المختلف : " كان للحرة الخيار في فسخ عقد الأمة وامضائه ، والخيار في عقد نفسها ، لأن العقد واحد وقع متزلزلا ولا أولوية " ويشبه أن يكون من الاجتهاد في قبال النص . ( 2 ) فإنه وإن لم يدخل في عبارة النص صريحا ، لكنه يدخل في مفهومه كما لا يخفى ، لالغاء خصوصيته عرفا . ( 3 ) فإنه لا يدخل في نصوص المنع ، فيرجع فيه إلى عمومات الحل . ( 4 ) لاحتمال كون شرف الحرية هو الموجب للمنع عن الفاقد لها . ( 5 ) كما مال إليه في الجواهر ، لما ذكر في المتن .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 48 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 1 .